مبدأ مشروعية القانون الجنائي وموقعه في القانون العراقي
الكلمات المفتاحية:
مبدأ المشروعية، القانون الجنائي، الجريمة، العقوبات، القانون.الملخص
يقصد بمبدأ المشروعية أن تخضع الدولة بجميع هيئاتها وأفرادها لأحكام القانون ولا تخرج عن حدوده، ويقتضي هذا المبدأ أن تحترم الإدارة أحكام القانون في تصرفاتها، وإلا اعتبرت تصرفاتها غير مشروعة ومعرضة للبطلان. ويتوقف أساس هذا المبدأ على اختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف البلدان، فجانب الجزاء الجنائي قد يكون إجرائياً متمثلاً في إبطال واستبعاد الأدلة المستمدة من الإجراء المخالف لقاعدة المشروعية، وقد يكون ذا طابع عقابي متمثلاً في معاقبة من قام بالإجراء المخالف للمشروعية وكان المنهج المناسب لدراسة هذا الموضوع هو منهج البحث الوصفي التحليلي، وذلك من خلال محاولة جمع عناصر هذا الموضوع المنتشرة بين طيات القوانين العربية وخاصة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ، وقد توصل البحث لمجموعة من النتائج منها أن توصيف الأفعال وتوصيفها الجنائي من قبل السلطة القضائية لا يتحرر من كل القيود عندما تكون أمام حكم جنائي يفصل في ذات الأفعال ويضفي عليها وصفاً جنائياً محدداً، بل يجب عليها أن تتحرى أوجه هذا الحكم من حيث معاملتها للمتهم بالرحمة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، أو تخفيفها للعقوبة، أو أمرها بوقف تنفيذ العقوبة.