افتراض براءة المتهم قرينة ابتدائية دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
افتراض البراءة، براءة المتهم، قرينة ابتدائية، العدالة الجنائية، القانون الجنائي.الملخص
يعد مبدأ افتراض البراءة من اهم الضمانات الأساسية للشرعية الإجرائية لصالح المتهمين، ولما لهذا المبدأ من أهمية فقد نصت عليه اغلب الدساتير والتشريعات الجنائية المعاصرة، وكذلك نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والمحاكم الجنائية الدولية، بمعنى ان اي اجراء يتخذ ضد المتهم بدون افتراض قرينة البراءة يعني عليه اثبات براءته بمعنى اوضح نقل عبء اثبات البراءة للمتهم، وهذا يخالف مبادئ حقوق الانسان ومنها واهمها مبدأ البراءة. اذ يعد مبدأ البراءة احد الاسس التي يقوم عليها "القانون الجنائي"، وتبدو اهمية المبدأ ايضاً في كون قرينة البراءة تعد نقطة نقطة البدأ لمعالجة المواضيع المتعلقة بالإجراءات الجزائية، بمعنى اوضح هي ضمانة مهمة لحماية مصلحة الافراد ضد تحكم السلطة في مواجهة المتهم بارتكاب جريمة، فكل إجراء يتم ضد المتهم دون وضغ براءته افتراضاً يعني نقل عبئ إثبات براءته من التهمة الموجهة إليه، وهذا الأمر يعتبر مخالف للمنطق وقد يكون مستحيلاً، فضلاً عن عدم مباشرة الاجراءات الجنائية الماسة بالحرية الشخصية للمتهمين لا يمكن اتخاذها إلا في اطار ضمانات وضوابط ينص عليها القانون، ولارتباط المبدأ بالحرية الشخصية للمتهم يغطي كل مراحل الدعوى الجنائية من التحقيق إلى المحاكمة، ويسفر عن نتائج تصب في مصلحة المتهم. كما ان افتراض البراءة تعني جواز افتراضها مع الشك، اما الادانة (ادانة المتهم) لا تبنى الا على الجزم واليقين، ومن الاثار القانونية لافتراض البراءة هي عبء اثبات الادانة يقع على سلطة الاتهام، وعدم تحمل المتهم اثبات براءته، وحرية اطراف الدعوى في الاثبات الجنائي. يعتبر مبدأ افتراض البراءة من المبادئ المتعارف والمسلّم بها، وان لم يكن هناك نص يقرره، إلا أننا نجد أن اغلب التشريعات الدستورية والقانونية الداخلية على صعيد كافة الأنظمة القانونية للدول قد نص على مبدأ افتراض البراءة في الدساتير والقوانين، وكذلك نصت عليه القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية.