الرقابة القضائية على إساءة استعمال السلطة الإدارية

المؤلفون

  • داوود محبي
  • وسن عزيز كاظم

الكلمات المفتاحية:

الرقابة القضائية, السلطة الإدارية, القانون العراقي, القانون اللبناني, القانون المصري.

الملخص

الرقابة القضائية للقضاء الإداري تنصب على تناسب العقوبة المسلكية مع المخالفة ، وكذلك تنصب على المشروعية بين المخالفة وتلك العقوبة : أولاً,الرقابة القضائية على التناسب بين المخالفة والعقوبة المسلكية : نصت محكمة القضاء الإداري في قرار لها يقضي بأن تتناسب العقوبة مع جسامة الفعل وكذلك مع مسؤولية الموظف بقولها : لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ثانياً -  الرقابة القضائية على المشروعية بين العقوبة والمخالفة : في البداية فإن الجهات التي تتولى الضبط والعقاب لتأديب الموظفين تختلف بحسب اختلاف قوانين العقاب والانضباط التي صدرت في العراق ، حيث أننا نستطيع أن نقول وبشكل موجز وسريع أن أول قانون انضبط صدر في العراق كان في العام 1929 ذي الرقم /41/ ، ثم تلاه القانون رقم /69/ لعام 1936 ( الملغي ) ، حيث كانت السلطات التأديبية تنقسم إلى : سلطة رئاسية ، مجلس الانضباط العام ، اللجنة المسلكية ، ثم القانون رقم / 14/ لعام 1991 وهو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.ومن تلك القرارات القضائية التي تتولى المشروعية بين العقوبة والمخالفة ما نصه : " لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس الشورى وجد أن الطعن التمييزي الأول قدم من ( المدعى عليه ) بتاريخ 2/12/2008 ، والطعن الثاني قدم من المدعي بتاريخ 7/12/2008 ، وقد كانا ضمن المدة القانونية ، وتقرر توحيدهما شكلاً.

التنزيلات

منشور

2025-01-07