دعوى الاضرار الدستورية
الكلمات المفتاحية:
حقوق الانسان، الحق في التعويض، القضاء الدستوري، الدستور، الدعوى القضائيةالملخص
الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور لن يكون لها معنى ما لم - وإلى أن يتم اتخاذ تدابير فعالة لإنفاذها، والا فإنها ستظل حبيسة الوثائق، قطعت الدول شوطا في هذا المجال بتقرير الكثير من المبادئ والاحكام والوسائل الدستورية التي تضمن احترام حقوق الانسان، ولكن بعضها لايزال متلكئاً في احد هذه الجوانب وهو توفير الإغاثة الكافية في حالة انتهاك حقوق الإنسان من قبل سلطات الدولة ذاتها، فكثيرا ماتتعرض حقوق الافراد لانتهاك مباشر من قبل احدى السلطات او الموظفين الحكوميين، اما بقوانين مخالفة للدستور يسبب تطبيقها مساسا بأحد هذه الحقوق، او بإجراءات غير دستورية من قبل الجهات التنفيذية، المعالجة في هذه الحالات لازالت قاصرة عن الحماية المطلوبة لحقوق الانسان في الكثير من النظم، في حين نجد في نظم اخرى كانت قد سبقتها بتوفير دعاوى قضائية خاصة بالانتهاكات التي تطال الحقوق الدستورية من قبل السلطات الحاكمة، ونظم اخرى منها العراق، وضعت معالجات جزئية لا تصل الى المستوى المطلوب لاسيما فيما يتعلق بحق الافراد في التعويض عن الاضرار التي اصابتهم الاعمال غير المشروعة الصادرة عن الجهات الرسمية، وهذا نابع من مكانة الحق في التعويض بين الحقوق الدستورية فهذا الحق مستمد من الحقوق التي تم انتهاكها. في واقع الأمر ، فهي متأصلة فيها فالتعويض هو إقرار بالحق المنتهك ومحاولة للتعويض عن الضرر، من هنا تنطلق فكرة البحث، في ضرورة رفع مستوى الحق في التعويض الى مصاف الحقوق الدستورية الثابتة، والاعتراف بمسؤولية الدولة عن كل الافعال الخاطئة الصادرة عن سلطاتها، وتنظيم وسيلة بشكل دعوى قضائية، تتيح للأفراد من خلالها، التظلم من الضرر الماس بحقوقهم من جراء تلك الافعال، وتمكنهم من الحصول على تعويض مرضي وهو معالجة مادية لآثار الاضرار التي اصابت حقوقهم، واسترشدنا في هذا الخصوص، بما تم تقنينه والعمل به في كل من الولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، التي نظمت كل منها دعاوى لتعويض الاضرار الدستورية، وان كانت لازالت بحاجة الى التطوير الا انها جديرة بالاقتداء كخطوة متقدمة على طريق توفير الحماية الامثل للحقوق والحريات الدستورية.