اختصاصات السلطة التنفيذية في مجال الضبط الاداري ووسائل تنفيذها بالعراق
الكلمات المفتاحية:
اختصاصات، السلطة التنفيذية، الضبط الإداري، التنفيذالملخص
حاولنا من خلال بحث اختصاصات السلطة التنفيذية في مجال الضبط الاداري ووسائل تنفيذها بالعراق تسليط الضوء على الجانب القانوني في الانظمة المتعلقة بالضبط الاداري، التي تتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية، والتي تُعد نوع من القرارات الإدارية التنظيمية التي تصدرها الإدارة بإرادتها المنفردة، هذه الأنظمة تتميز بثلاثة خصائص رئيسية هي(التبعية للقانون، العمومية، والمحدودية) وتتمتع بقوة قانونية أقل من القانون العادي الذي صدرت لتنفيذه، وهذا يعني أنه يمكن الطعن فيها ومنازعتها وإثبات عدم مشروعيتها. في حالة حدوث ضرر، يمكن التعويض عنها أو إلغائها قضائياً، بينما القانون، بمجرد صدوره، يكتسب حصانة ولا يمكن الطعن فيه إلا من قبل القضاء الدستوري والدور الرئيسي لهذا النوع من القرارات هو توضيح الأحكام التفصيلية، ومن خلال منهج البحث الوصفي التحليلي خرج البحث بمجموعة من النتائج منها أن القانون العراقي النظام يمنح السلطات المختلفة صلاحيات لإصدار قرارات ضبطية للمحافظة على الأمن العام، حيث يُعطى الحق لرئيس الوزراء والمحافظين في اتخاذ قرارات للمحافظة على الأمن العام، كما أن الضبط الإداري يُعد أداة فعالة للدول في حفظ اختصاصات السلطة التنفيذية، حيث تُمكن هذه السلطات من التدخل السريع والموجه للحفاظ على النظام والأمان في استخدام هذه المصلحة، مع التأكيد على أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبررة ومستندة إلى القوانين السائدة لضمان شرعيتها وفعاليتها، وفي العراق يؤثر الضبط الإداري بشكل مباشر على اختصاصات السلطة التنفيذية من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية.