الاثار المترتبة اثناء المهلة الاضافية
الكلمات المفتاحية:
الآثار، اثناء، المهلة، الاضافيةالملخص
يعد الحفاظ على عقد البيع وتقييد حق الفسخ فيه واحدة من الاهداف التي سعت التشريعات الدولية لترسيخها ، فيشترط حتى يكون حقه في الفسخ صحيحا ان يكون المدين قد ارتكب مخالفة جوهرية فاذا لم تكن كذلك بقي العقد صحيحا ومنتجا لآثاره ، فاذا انتهت المهلة دون تنفيذه للالتزام تحولت المخالفة المرتكبة هنا الى مخالفة تعد جوهرية وتجيز للدائن فسخه للعقد ، وان كانت قد بدأـ مخالفة لا تعتبر كذلك .
حصرت التشريعات الدولية منح المهلة الاضافية للمتعاقدين فقط ، الا انها قاعدة لاتعد من النظام العام كونها قابلة للاتفاق على ما يخالفها ، بان يتنازل عنها للمحكم او القاضي الناظر للنزاع او المتفق على تدخله فيه ، ويترتب على منحها اثارا مهمة وعلى فترتين من الزمن ، الاولى منهما اثناء منحها بكونها تغل يد الدائن عن القيام بأي عمل لحين انتهائها ويحتفظ بحقه في التعويض فقط ، اما الفترة الثانية تتمثل بانتهائها ورجوع الصلاحيات المعلقة للدائن فيكون من حقه استخدامه لكافة الجزاءات المقررة .
تعاملت التشريعات الدولية مع منح المهلة الاضافية على انها امر جوازي وليس وجوبي ، بمعنى ان الامر متروك كليا للدائن بها ، فهو لا يحاسب في حال امتناعه عن منحها ، وهو امر خالفت به التشريعات الداخلية منها ، حيث يتعامل النظام الالماني معها على انها امر وجوبي على اطرف المضرور فهي لزاما عليه اذا كان راغبا في الحفاظ على حقه في التعويض وماثله في ذلك كل من القانونين المصري والفرنسي .
ان منح المهلة الاضافية جاء عاما ولكل الحالات التي يتخلف فيها المدين من تنفيذ الالتزام ، مادام ملقى على عاتقه ادائه ، حتى وان كان ذكرها واردا في حالات تناولت فيها التشريعات ما يعتبر مخالفة جوهرية .
ان التشريع الداخلي العراقي جاء منظما للمهلة الاضافية ولكن تحت مسمى اخر وهو ( نظرة الميسرة ) الا انه جاء مختصرا في جهة منحها ، حيث اقتصرت فيه على الجهة القضائية فقط ودون بيان لأي تفاصيل ، ولم تضع حدا معينا لمعيار منح المهلة الاضافية بل تركتها سلطة تقديرية للقضاء وهو امر قد يتحقق فيه سوء الاستخدام سواء اكان في مواجهة المدين او الدائن ، فهي نصوص تحتاج لتدخل جذري ومعالجة حقيقية من قبل المشرع العراقي حتى تتناسب مع الاثر المترتب عليها .