الطبيعة القانونية للإعادة القسرية للاجئين فـي القانون الدولي
الكلمات المفتاحية:
عدم الإعادة القسرية ، الجرائم ضد الانسانية ، جريمة الابادة، جريمة الاضطهاد، جريمة الحرب.الملخص
تعني الإعادة القسرية للاجئين فـي القانون الدولي طرد أو إعادة لاجئ بالقوة بأي طريقة كانت إلى حدود أراضٍ قد تتعرّض فيها حياته أو حريته للخطر لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو بسبب انتمائه لعضوية مجموعة اجتماعية معينة أو رأي سياسي، و من أجل الوقوف على مفهوم متكامل الإعادة القسرية فلابد من تحديد الطبيعة القانونية للإعادة القسرية للاجئين من حيث كونها تندرج تحت أي عنوان من الجرائم الدولية، وهل هي جريمة من جرائم الإبادة الجماعية؟ أم جريمة ضد الإنسانية؟ أم جريمة حرب؟ ومن ثم تظهر اشكالية الدراسة في تحديد الطبيعة القانونية للإعادة القسرية للاجئين فـي القانون الدولي، اذ عُدت الإعادة القسرية من الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وأدخلت ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويُعدّ ذلك أول إشارة لجريمة الإعادة القسرية في نظام أساسي لمحكمة جنائية دولية، إذ أن من الملاحظ أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية الخاصة المشكلة سابقا لم تتطرق إلى هذه الجريمة ، وهو ما يُشكل دون أدنى شك تطوراً ملموساً في قواعد القانون الجنائي الدولي، ومن ثم توصلنا الى نقترح ان الطبيعة القانونية لجريمة الإعادة القسرية ان تعد من ضمن الجرائم الدولية جريمة ضد الإنسانية، وتحديد العقوبة المناسبة لها. إن مفهوم "الفعل الأساسي" الذي يرقى إلى مستوى الاضطهاد ينطبق بلا شك على الإعادة القسرية ، حيث إن الحق في حرية التنقل والإقامة في مكان ما هو أمر محمي في الواقع، بموجب القانون الدولي. ويهدف حظر الإعادة القسرية إلى ضمان حق الأفراد وتطلعهم إلى العيش في مجتمعاتهم ومنازلهم دون تدخل خارجي، فالطابع القسري للنزوح والاقتلاع القسري لسكان الإقليم يرتب المسؤولية الجنائية على مرتكب الجريمةإن خصوصية جريمة الاضطهاد تكمن في حقيقة أن الأفراد يتعرضون للتمييز؛ لأنهم أعضاء في مجموعة مستهدفة، وأن الأشخاص المشتبه في كونهم أعضاء في الفئات المستهدفة مشمولون أيضًا بوصفهم ضحايا محتملين للتمييز حتى إذا ثبت أن الشك غير دقيق، مما يشير على ما يبدو إلى أن الاضطهاد قد يكون موجودًا حتى بدون فعل تمييزي فعلي ضد أحد أفراد المجموعة المستهدفة؛ وبدلا من ذلك، يجب النظر إلى القصد التمييزي في ذهن الجاني بوصفها مسألة ذات صلة . إن الترحيل والنقل القسري موجودان بشكل أساسي بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولعل أحد الاختلافات الرئيسة بين وصفهما على أنهم جرائم حرب بدلًا من وصفهما جرائم ضد الإنسانية ، يجب أن يكون الترحيل جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين، وليست هناك حاجة إلى إثبات وجود نزاع مسلح، سواء تم وصف جريمة التهجير نوع آخر من الجرائم، فإن العناصر المكونة للترحيل والنقل القسري بوصفهما جرائم بموجب القانون الدولي لا تختلف كثيرًا، أن الأفعال الأساسية المكونة لجريمة الاضطهاد قد تكون في كثير من الأحيان جرائم من تلقاء نفسها - إذا تم ارتكاب القتل، أو الإبادة، أو الاستعباد، أو الترحيل، أو السجن، أو التعذيب، أو الاغتصاب، أو غيرها من الأعمال اللاإنسانية لأسباب تمييزية، فإنها ترقى إلى الاضطهاد، بالإضافة إلى أن الترحيل والنقل القسري بوصفهما أفعالًا للاضطهاد لا يختلفان عن الجرائم القائمة بذاتها من ناحية الملاحقة القضائية. أن الترحيل والنقل القسري يستتبعان التشرد القسري للأشخاص، دون أسباب يسمح بها القانون الدولي، من المنطقة التي يتواجدون فيها بشكل قانوني. اذ إن فكرة وجوب حضور الأشخاص بشكل قانوني في المنطقة التي ينقلون منها أو يُرحَّلون منها قسرًا لم تخضع للتدقيق بعناية من قبل المحاكم الجنائية الدولية،