التكييف القانوني للجرائم البيئية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
الكلمات المفتاحية:
الجرائم البيئية ، الجرائم الدولية ، جريمة حرب، ابادة جماعية ، ضد الانسانية ، جريمة العدوانالملخص
تتعدد صور الجرائم البيئية بين انتهاك صريح للبيئة الطبيعية، أو اعتداء على البيئة المشيدة أو البيئة الثقافية أو غيرها، وبذلك فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجرائم الدولية، وإن المتصفح للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتعداد الجرائم الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة، يجد أنها مختصة بنظر الجرائم البيئية تارةً على أساس أنها جرائم حرب، وتارةً أخرى على أساس أنها جريمة إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، وأخيراً نظر المحكمة في هذه الجرائم باعتبارها جريمة عدوان. ومن ثم يثور التساؤل عن التكييف القانوني للجرائم البيئية، أو بمعنى آخر تحت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقع الجرائم البيئية، وبمعنى أدق وأكثر تحديداً هل تعتبر الجرائم البيئية جرائم إبادة جماعية، أم جرائم حرب، أم جرائم ضد الإنسانية، أم جريمة عدوان؟ ومن ثم سنتبع منهج البحث الوصفي والتحليلي من خلال تحليل اراء الفقه والاحكام القضائية في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وقد حسمت المحكمة الجنائية الدولية الجدل الدائر حول التكيف القانوني لجرائم البيئة الدولية ومدى اختصاصها بالنظر فيها وذلك بالاعلان الذي الذي صدر عنها في سبتمبر عام 2016، والذي وسعت فيه من دائرة اختصاصها ليشمل الجرائم التي تمس بالبيئة وتشكل تدميرا لها، باعلانها أنها ستبدأ بتصنيف الجرائم التي تؤدي الى تدمير البيئة وسوء استخدام الأراضي، والانتزاع غير القانوني لملكية الأراضي من أصحابها على أنها جرائم ضد الانسانية ، الأمر الذي يعني ان جرائم البيئة الدولية اصبحت ضمن طائفة الجرائم ضد الانسانية والتي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها وهو ما يتيح معاقبة منتهكي الجرائم البيئية امامها.وتدخل جريمة تلويث البيئة في سياق الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتهدد السلم والأمن الدوليين بسبب عدم اتخاذ السلطات القضائية الوطنية الإجراءات اللازمة لملاحقة المتهمين بارتكابها.