حق الأجنبي في اللجوء إلى القضاء العادي (دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الإيراني)
الكلمات المفتاحية:
الأجنبي/ حق التقاضي/ القضاء الوطني/ الحماية القضائيةالملخص
إن حق التقاضي هو من الحقوق اللازمة لحياة الأجنبي على التراب الوطني فإذا كان الثابت أن القانون الدولي، يوجب على الدولة أن تعطي الأجنبي قدراً من الحقوق اللازمة لحياته، لذا فمن المنطقي أن يكون من حق هذا الأجنبي أن يلجأ الى القضاء الوطني بطلب الحصول على الحماية القضائية في حالة الإعتداء على الحقوق الموضوعية المقرة له قانوناً في إقليم الدولة التي هو يقيم فيها، فالحق دون حماية قضائية هو عديم الجدوى من الناحية العملية، ويترتب على حرمان الأجنبي من اللجوء الى القضاء الوطني للدولة، إنكاراً للعدالة، الأمر الذي يوجب مسائلة الدولة عن خطؤها التقصيري أمام القضاء الدولي. وهنا من المفترض أن يعامل الأجنبي أمام القضاء الوطني معاملة كريمة وأن تكفل له جميع الحقوق الإجرائية التي تتم كفالتها للمتقاضي الوطني، أو بعبارة أخرى أنه يجب أن لا تكون الصفة الأجنبية سبباً للتمييز ضد ذلك الأجنبي وذلك لمخالفة هذا الوضع لقواعد القانون الدولي العام.
يضاف الى ذلك أن القوانين لكلا الدولتين لا تستبعد الإعتراف بحق الأجانب المقيمين على أراضيها بشكل قانوني من أن يتمتعوا بذات الحقوق التي أقرتها الإتفاقيات الدولية والإقليمية والتي تُعد جزءً من قانونها الوطني، كون أن هذه الحقوق أصبحت جزءً من التراث المشترك للإنسانية وبالتالي لا يجوز النص على خلافها وبالتالي لا يجوز تقييد ممارستها بقيود تعسفية.