مشروعية حبس الوفاء بالالتزام

المؤلفون

  • مهند عثمان خضير الموسوي

الكلمات المفتاحية:

القانون المدني- الحق في الحبس- الضمان- انقضاء الحبس- الوفاء بالالتزام.

الملخص

يعود أساس حق الحبس إلى فكرة العدالة وحسن النية التي تقتضيها المعاملات القانونية بين الأفراد، والتي توجب أن ينفذ المتعاقدين التزاماتهم المنصوص عليها بموجب العقد، دون اللجوء إلى أي إجراء قانوني لإجبارهم على ذلك، ولكن إذا امتنع المدين عن التنفيذ الاختياري للالتزام بإرادته، فيجوز للدائن أن يلجأ إلى الوسائل القانونية لتنفيذ ذلك الالتزام جبراً، ومن بينهما حبس الوفاء بالالتزام، فليس من المنطق والعدل أن يطالب مدين دائنه بأن يؤدي إليه ما التزم به قبل أن يوفى هو بدينه،  والحق في الحبس هو أحدى الوسائل الشرعية والقانونية لضمان الوفاء بالحقوق المالية المتقابلة، وقد تناوله القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ كأحد ضمانات المحافظة على حقوق الدائنين، وبالتالي يتقرر حق الحبس لكل شخص يكون دائنا ومدينا في آن واحد ليمتنع عن الوفاء بالتزامه برد ما لديه من مال يخص مدينه مادام أن هذا الدائن لم يلتزم بالوفاء بما عليه، مما يعني أن حق الحبس يفترض وجود التزامين كل منهم مترتب عن الآخر ومرتبط به. ولا يرد حق الحبس على الشيء نفسه فحسب، بل يقع أيضاً على الملحقات وثمار الشيء المحبوس، إلا أنه لا يثبت للحابس حق امتياز على الشيء المحبوس، حيث أن الدائن الحابس لا يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقه من مدينه.

 وينقضي حق الحبس أما بصورة تبعية نتيجة انقضاء الدين المضمون به، أو بصورة أصلية فيكون الانقضاء بصورة مستقلة عن الدين المحبوس فينقضي حق الحبس ويظل الدين المضمون به قائما في حالة تقديم تأمين كافِ للوفاء بالحق المضمون بالحبس، أو نزول الحابس عن حقه في الحبس، أو عدم التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس، أو هلاك الشيء المحبوس.

التنزيلات

منشور

2024-10-01