التنظيم الدستوري لحالة الطوارئ في نصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005م والواقع التطبيقي
الكلمات المفتاحية:
حالة الطوارئ، الظرف الاستثنائي، دستور 2005، قانون السلامة الوطنية.الملخص
تتعرض اي دولة من دول العالم الى عدد من الحالات الطارئة التي تشكل ظروفا استثنائية قد تكون طبيعية كالفيضانات والزلازل والاوبئة او اصطناعية كالحروب الاهلية والنزاعات الداخلية والتي تهدد من امن الدولة وسيادتها والتي لاتستطيع الدولة من مجابهتها في ضوء ماتتمتع به من صلاحيات في ظل الظروف العادية، مما يستدعي تدخل السلطة المختصة الحاكمة بان تتخذ اجراءات تتناسب مع حجم الظرف الخاص الاستثنائي مع مراعاة مبدا المشروعية بخضوع كامل الافراد في المجتمع بما فيها السلطة الحاكمة لحكم وسيادة القانون من اجل المحافظة على سلامة الدولة وامنها كونها الاعلى مرتبة.
ان كافة الدساتير العراقية التي صدرت قبل العام 2003م من القانون الاساسي العراقي1925م في العهد الملكي ودستور1958م ودستور1963م ودستور1964م ودستور1968م ودستور1970م في العهد الجمهوري، علاوة على امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم 1 لعام 2004م، قد جعلت من السلطة التنفيذية وحدها السلطة الشرعية التي تختص باعلان حالة الطوارئ دون العودة الى البرلمان على عكس دستور2005م الذي منح السلطتين التشريعية والتنفيذية دورا مهما في اعلان الطوارئ.
ومن خلال دراستنا توصلنا الى ان الواقع التطبيقي لحالة الطوارئ في العراق نظم وفق امر الدفاع عن السلامة الوطنية والساري العمل به، على الرغم من عدم الغاء قانون السلامة الوطنية رقم 4 لعام1965م.
كما ونظم دستور2005م اعلان الطوارئ في العراق في نصوصه الدستورية، الا ان احكامه جاءت بشكل مختلف عن ماموجود ومنظم في امر الدفاع عن السلامة الوطنية من حيث السلطة المخولة باعلانها ومدتها فضلا عن اجراءات تمديدها وصلاحية رئيس مجلس الوزراء وغيرها من الامور الاخرى، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات المهمة التي نامل من خلالها الاخذ بها من قبل الجهات المختصة والمعنية.