حدود سلطات القضاء الاداري في تقدير العيوب الخارجية للقرار الإداري

المؤلفون

  • شيروان زيدان كريم
  • عبد السعيد شجاعی

الكلمات المفتاحية:

القضاء الإداري، الرقابة الإدارية، القرار الإداري، عيوب القرار الإداري

الملخص

عند رفع الدعوى أمام القضاء الإداري يعمل أولاً على بيان فيما إذا كان مختص أم لا، بعدها يقوم القضاء الإداري بالبحث في الأسباب المؤدية لرفع دعوى بطلان القرار الإداري، وفيما إذا كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون أم كان موافقاً له، إن جهود مجلس الدولة الفرنسي هي التي ساهمت بظهور الأسباب التي تجعل من القرار الإداري معيباً ومحلاً للطعن فيه بالإبطال، وذلك بعد تطور طويل وتدريجي، وقد كان أول العيوب التي شابت القرار الإداري وجعلت منه قابلاً للإبطال هو عيب عدم الاختصاص، ثم ظهر بعده عيب الشكل فعيب الغاية (انحراف السلطة)، وبعدها ظهر عيب مخالفة القانون وكان العيب الأخير الذي ظهر هو عيب السبب.

       وإذا كان ظهــور أسبــاب الإبطــال في فرنسا بفضــل القضـــاء، فإن ظهورها في العراق كان دفعة واحدة بنص المشرع، يتمتع عيب عدم الاختصاص بأهمية بالغة وذلك لتعلقه بتعيين اختصاص الموظفين والهيئات الإدارية من ناحية، ومن ناحية أخرى لكونه أكثر العيوب التي تعيب القرار الإداري وضوحاً، لذلك يعتبر هذا العيب من أول العيوب التي أقرها مجلس الدولة الفرنسي كسبب من الأسباب التي تشوب القرار الإداري وتجعله قابلاً للإبطال.

إن الفكرة الأساسية التي يرتكز إليها القانون العام والتي تراعي مصلحة الأفراد هي فكرة توزيع الاختصاص على الجهات الإدارية كافة، وذلك لتقسيم العمل بقصد تفرغ الموظفين لأداء المهام الموكلة إليهم بأحسن شكل، وذلك يحقق أيضاً مصلحة الأفراد وذلك لأن توزيع الاختصاص يسهل على الأفراد الذهاب إلى الجهة الإدارية المختصة، وتعمل على تحديد مسؤولية الإدارة التي تنتج عن ممارسة عمالها، رغم أهـــمية الشكـــل والإجراء في إصـــدار القـــرارات الإدارية، إلا أن الفقه الإداري لم يسلك مسلكاً واحداً في تحديد ماهية الشكل والإجراء في القرار الإداري، ويرجع سبب ذلك إلى أن بعضهم ذهب إلى عد الإجراء من عناصر الشكل بينما ذهب بعضــهم الآخر إلى عده مستقلاً عنه.

التنزيلات

منشور

2024-07-01