التصدي للرق المعاصر في ضوء معيار العناية الواجبة في القانون الدولي العام
الكلمات المفتاحية:
الرق، المسؤولية ، مبدأ العناية الواجبة، اسباب الرق، صوره.الملخص
ينشأ على عاتق الجماعة الدولية التزام بحماية حقوق الانسان وتحقيق سبل الانتصاف لها، وبموجب نظام المسؤولية الدولية تلتزم الدول ببذل العناية في منع افعال الرق والتصدي لها، فبموجب معيار العناية الواجبة الدولة تكون مسؤولة عن عجزها في منع وقوع الفعل الغير مشروع واتخاذ الاجراءات العلاجية والوقائية تجاهه ، لا عن الافعال الغير مشروعه التي يقوم بها الغير سواء كانوا اشخاص طبيعين او افتراضيين.
بيّنت الدراسة أن الرق هو صوره من صور الاتجار بالبشر له ثلاثة عناصر وهي (الإنسان الحي المسترق او المستعبد), والتاجر الذي يمكن أن يكون طبيعي او معنوي كمنظمة او شركة, يقومون بعمليات السمسرة والإتجار, والنية في تملك الشخص بعناصر الملكية الثلاث الاستعمال والاستغلال والتصرف ، للحصول على ارباح شخصية ومنفعة ذاتية.
أظهرت الدراسة أن الطبيعة القانونية لفعل الرق يندرج ضمن مفهوم الجريمة المنظمة العابرة للحدود غالباً, , وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب توفر شروطها، تشترك في ان محلها هو انسان على قيد الحياة يعاني الفقر او البطالة او فاقد للأمان الاجتماعي، وان قاعدة حظر الاتجار بالرق هي من القواعد الدولية الاميرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها او مخالفاها اساساً .
بإمكان أي دولة ان ترفع دعوى امام محكمة العدل الدولية على أي دولة تخالف الحق في التحرر من الاسترقاق، الذي يعد من الحقوق الاساسية ، وعدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر عام 2007 الرق بكل صوره انتهاك لحقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية والنفسية والحياة والحرية وأمن الشخص وكرامته والتخلص من العبودية والحرية في التنقل والصحة والخصوصية والمسكن الأمن.