اشتراط طهر الزوجة لإيقاع الطلاق
الكلمات المفتاحية:
الطلاق، الطهر، الحيض، الزوجة، العدة الشرعيةالملخص
موضوع طلاق الزوج لزوجته يدخل بين الشرع والقانون , ويشترد على الطرفين الزوج والزوجة بعض الشروط لوقوع الطلاق صحيح , هي ان تكون الزوجة في وقت الطلاق على طهر لم يواقعها فيه زوجها , وهذه لم تأتي مطلقة وانما ورد عليها استثناءات منها الصغيرة الى حد تسعة سنوات واليائسة , والغائب عنها زوجها ولا يعلم بحالتها وغير المدخول بها , إذ لا تعتد, وأن اختلف الفقهاء بهذا الموضوع , وأن القانون سكت عن هذه الحالة وتركها للفقه, على اعتبار أن المسألة شرعية فيتجنب المشرع الاختلاف مع الاتجاه الفقهي . لم تتم تغطية الموضوع من الناحية القانونية وترك المسائل التفصيلية إلى الفقه والذي بدوره اختلف في مسألة وقوع الطلاق في حالة الطهر وفي الحيض . اختلف الفقهاء المسلمون فيما بينهم في مسألة ايقاع الطلاق في حالة الطهر وفي الحيض.لا يوجد معيار لمعرفة حالة الزوجة سوى ادعائها من انها كانت على طهر أم لا وقت الطلاق.التنزيلات
منشور
2024-04-30
إصدار
القسم
Articles