إلغاء عقد مقاولة ألانشاء بالارادة المنفردة

المؤلفون

  • منتظر عبد الحسين عبد الله الربيع الجمهورية الاسلاميه الايرانية / جامعه أروميه قسم القانون الخاص /طالب دكتوراه
  • سيامك جعفر زاده جامعة اروميه / قسم القانون الخاص
  • محمد حسن جوادى جامعة اروميه / قسم القانون الخاص

الكلمات المفتاحية:

عقد المقاولة ، إلغاء العقد ، ألارادة المنفردة ، رب العمل ،ألاثار القانونية

الملخص

      أن ألالتزام الرئيسي الذي ينجم عن عقد المقاولة والواقع على عاتق المقاول ، هو أنجاز العمل الذي تعهد القيام بة ، فالمقاول ملزم بان ينجز العمل طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وكذلك طبقا للشروط التي تستوجبها أصول الصنعة وتقاليدها ، فالتزام المقاول بتسليم البناء يعد التزاما بتحقيق نتيجه وليس التزاما ببذل عناية ، فاذا أخل المقاول بذلك وأكتشف رب العمل أن المقاول يقوم بتنفيذ العمل على وجه معيب أو مخالف لشروط العقد وأعراف الصنعة وتقاليدها وسواء كان ذلك الكشف بواسطة ذات رب العمل أو عن طريق خبراء في الشؤون المعمارية وألانشاء ، فان مثل هذا ألاخلال يسمى بالتنفيذ المعيب ، وقد منح المشرع العراقي لرب العمل في سبيل ذلك جملة من الوسائل التي تمكنة من مواجهة المقاول المخالف لالتزامة ، منها توجية ألانذار بالتنفيذ العيني أن كان ممكنا أو فسخ العقد مع التعويض أذا كان التنفيذ العيني غير ممكن ، وكذلك سمح المشرع العراقي الخروج عن هذا ألمبدا المذكور في بعض الحالات ، إذ أجاز لرب العمل أن يلغي عقد المقاولة بارادتة المنفردة من دون حاجة لارادة المقاول وهنا لايترتب عليه حل الرابطة العقدية فقط بل يستلزم ألامر أكثر من ذلك ، هو وجوب توقف المقاول عن العمل وفي حال أستمراره بإنجاز العمل المكلف به فلا يلزم رب العمل بدفع قيمة ألاعمال التي ينفذها المقاول بعد علمه بوقوع ألالغاء ولكن هذا التوقف عن العمل لايجري على أطلاقة بل يجوز للمقاول إجراء بعض ألاعمال الضرورية للمحافظة على سلامة ألاعمال المنجزة سابقا ، ولكن في بعض ألاحيان قد يستمر المقاول في تنفيذ العمل رغم علمة بانتهاء المقاولة بالالغاء من جانب رب العمل ، فهل يستحق المقاول قيمه الاعمال المنجزه أم يحرم تماما من التعويض عن تلك ألاعمال ؟ ذهب في ذلك الرأي الراجح بقولة الى عدم أستحقاق المقاول لإي تعويض في هذه الحالة لأن في أستحقاق هذا التعويض إضعافا لحق رسمه القانون وأقرة لرب العمل إذ أن ألزام رب العمل بهذا التعويض من شأنة أن يثقل ذمتة المالية ويغُل يدية في أستعمال مكنة ألالغاء ، ألامر الذي يجعل من تلك الرخصة ( مكنة ألالغاء ) تشكل أستثناء وخروجا على مبدا العقد شريعة المتعاقدين الذي جاءت بة الماده (146 فقرة 1 ) والمادة ( 885 فقرة 1 ) من القانون المدني العراقي (1) .

التنزيلات

منشور

2024-01-23