انعقاد الخصومة بالحضور المجرد في الدعوى

المؤلفون

  • احمد خضير عباس احمد

الكلمات المفتاحية:

الحضور في الدعوى ، الحضور المجرد ، انعقاد الخصومة ، الخصومة

الملخص

لا يتوقف انعقاد الخصومة القضائية على اتمام التبليغ القضائي فحسب ، فالتشريعات اقرت طبقا لفكرة التوازي الاجرائي وسائل لانعقادها تحقق ذات الغاية منها ـ ايصال العلم للمراد تبليغه ـ وعلى رأسها حضور الخصم امام المحكمة في الوقت والتاريخ المحدد لنظرها ، الا انه بالرغم مما جاءت به التشريعات الا ان الرأي لم يتوحد بشأن الحضور ودوره واثره في انعقاد الخصومة ، فهناك من لم يقر بالحضور المجرد كوسيلة لانعقاد الخصومة وقصره على الحضور بناء على تبليغ باطل، وبالمقابل هناك من اخذ به كبديل اجرائي موازي، وحتى في اطار هذا الراي الأخير هناك من حاول الاخذ به على اطلاقه وهناك من قيده وهذا ما ظهر جليا في بعض احكام محكمة النقض المصرية وكتابات الفقه.

      والحقيقة ان الاختلاف حول دور الحضور المجرد كونه موازيا للتبليغ القضائي وموازيا لفكرة الحضور المستند الى تبليغ باطل كما جاء في المادة (73/3) من القانون المدني العراقي مرده التنازع بين فكرتين متعارضتين : الاولى ترى التمسك بالشكلية القانونية ضرورة قانونية لا حياد عنها لما راعاه المشرع من اعتبارات عند تقرريها، بينما الاتجاه الاخر يتصور ان تبسيط الشكلية والاخذ بمبررات تحقق العلم بالدعوى دون الوسائل القانونية التقليدية امر ينبغي الاخذ به على اطلاقه لما له دور من المحافظة على الاجراء القضائي ومن بعده الحق الموضوع المراد حمايته .

      وامام هذه الآراء جاءت مواقف الفقه والتشريع في العراق تتأرجح بين الاخذ بإحدى الفكرتين اعلاه بين مؤيد ومعارض وعلى اثر ذلك جاءت دراستنا لتقييم الاتجاهات السابقة على صعيد الفقه والقانون والقضاء وايجاد سبيل لتحقيق التوازن بين اطلاق حكم الحضور المجرد وبين تقييده بما يتناسب مع حقوق الخصوم الاجرائية وعلى راسها حقه بالدفاع .

التنزيلات

منشور

2024-01-23