الهدايا والأطعمة من خلال كتاب شرح مشكل الاثار للامام الطحاوي

المؤلفون

  • حميد صبار عويد جامعة الانبار/ كلية الآداب/ قسم التاريخ
  • قحطان عدنان البكر جامعة الانبار/ كلية الآداب/ قسم التاريخ

الكلمات المفتاحية:

الطعام، الهدية، المشركين، الجاهلية، الحرم

الملخص

الهبة في الاسلام أمر مرغب فيه وهي سنة نبوية، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويحث عليها، ويقول: (لو اهديت لي ذراع لقبلت، ولو دعيت لي كراع لأجبت).وللهدية عظم الأثر في استجلاب المحبة، واثبات المودة لأنها ذهاب الضغائن وتأليف القلوب وهي دليل الحب وصفاء القلوب.فإن رسول الله قد قبلها من اصحاب الديانات الأخرى ورفضها من المشركين. فكم من ضغينة ذهبت بسبب الهدية.أما الأطعمة وهي في الأصل الاباحة إلا ما ثبت النص بتحريمه، وكانت شائعة في الاسلام أنواع كثير من الأطعمة، فقد ذكرها الامام الطحاوي، منها: طعام الوليمة الواجب حضورها للحديث، وكذلك الأطعمة الأخرى التي كانت سائدة منها الهضيمة وهي طعام المآتم وطعام الاعذار وطعام الختان ..... إلى غيره من الأطعمة التي كانت متعارف عليها في الجاهلية والاسلام، فمنها ما تركها الاسلام على حالها، وهي طعام الوليمة وطعام العرس، وهناك بعض الأطعمة التي تركها الاسلام وهي طعام الختان والاعذار وغيرها. فقد نهى رسول الله () عن قبول الهدايا من قبل ولاته على الأمصار عندما استعملهم على جمع الصدقات من أمصارهم ، وقد أشكلت علينا رواية عن رسول الله () عن عروة عن أبيه : "أن رسول الله () استعمل ابن اللتبية أحد الأزديين على صدقات بني سليم، وأنه جاء رسول الله ()، فلما حاسبه، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول الله (): " ألا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا "( ). وعند مقارنة هذه الرواية مع كتب السيرة النبوية والتاريخ وجدنا أنها متفقة ، فقد ذكر الواقدي رواية تفيد أن رسول الله () عندما رجع من الجعرانة قدم المدينة يوم الجمعة فأقام بقية ذي القعدة وذي الحجة فلما رأى هلال المحرم بعث المصدقين لجمع صدقاتهم ، وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان وبعث رجلا من بني ذبيان فجاءوا وقد حلوا بنواحيهم ثم أمروا بجمع مواشي خزاعة ليأخذوا منها الصدقة .أما أهل الطبقات فذكروا أن رسول الله () بعث ابن اللتبية الأزدي ... وأمر مصدقيه أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم فلما حاسبه رسول الله () قال : هذا لكم وهذا هدية لي، فقال رسول الله () , ويرى الطحاوي قائلا : "فكان في هذه الآثار ما قد دل على أن الكسب بالولاية من الهدايا ومما أشبهها واجب على الوالي عليها أن يرده إلى المال الذي ولي عليه، فأهدي له ما أهدي لولايته عليه، وقد كان أبو يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهما الله اختلفا في هذا، فكان أبو يوسف يقول: ما أهدى أهل الحرب إلى إمام المسلمين كان له خاصة غير واجب عليه رده إلى أموال المسلمين، وقال محمد في ذلك: إنه يرده إلى فيء المسلمين، فيضع خمسه في موضع الخمس، ويرد بقيته إلى أموال المسلمين للمعنى الذي أهدي إليه ما أهدي من أجله من ذلك، وهذا أجود القولين عندنا وأولاهما بما قد رويناه عن رسول الله ()"، وأن رسول الله () غير مأمور بهذا القول لأنه لم يأمره أحد إنما كانت ولايته من قبل الله تعالى ولم يقبل الهدية من أهل الصدقات، ولم يقبل الهدية من أهل الحرب فقد كانت هداياه من الملوك والأمراء غير المسلمين وإن قبلها من غير الأمراء فأنها لم تكن على حساب شيء ، أما هدايا المسلمين لنبيهم فأنها نابعة من محبتهم له فقد قال رسول الله() : " تهادوا تحابوا", وقد روي عن علي بن أبي طالب : أنه كان يفعل مثل ذلك فيما أهدي إليه عندما تولى أمر المسلمين يرده إلى فيء المسلمين فيضع خمسه موضع الخمس( )، وكذلك ما قام به عمر بن الخطاب من هدية أبي بن كعب فيما أهداه إلى عمر بن الخطاب فقبله منه بعد أن رده عليه من قبل وذلك للدين الذي كان له عليه ، ثم قبله منه بعد أن رد الدين إليه ، وفي هذا من كراهية قبول الهدايا ممن عليه الدين لمن أهدى له عليه؛ لأن ذلك إنما يراد به ترك المطالب من المهدى إليه للمهدي بذلك الدين الذي عليه، وأحيانا ذلك يحدث للذين جلبوا الصدقات مع هداياهم على أنه أهدي إليهم هدايا مع الصدقات مقابل ترك المطالبة بأموال المسلمين من الصدقة وهذا الذي أنكره رسول الله عليهم وذكر هل يهدى له وهو جالس في بيت أبيه وأمه.  

التنزيلات

منشور

2023-10-31