الضوابط التي تحكم عملية تفتيش السيارات في القانون العراقي والقانون الكويتي

المؤلفون

  • روح الله اكرمي استاد كامل في القانون الجنائي – كلية الحقوق - جامعة قم - الباحث المسؤول
  • وائل صالح لطيف الموسوي طالب دكتورا في القانون الجنائي - جامعة قم

DOI:

https://doi.org/10.66026/1j55j034

الكلمات المفتاحية:

تفتيش السيارات – الشروط الشكلية لإجراء التفتيش – الشروط الموضوعية الإجراء التفتيش القانون العراقي – القانون الكويتي.

الملخص

تناولت هذه الدراسة الاجراءات في عملية تفتيش السيارات في القانون العراقي والقانون الكويتي كونه من الاجراءات التحقيقية التي تمس حرمة وخصوصية الاشخاص وما يمتلك حيازته من اشياء ومستندات والمركبات الخاصة لذلك قيد المشرع هذا الاجراء بمجموعة من القواعد والاحكام القانونية التي تحقق توازن بين كشف الحقيقية لجريمة واقعة واثباتها وحماية حرمة الافراد وخصوصياتهم من جهة اخرى وينصب بحثنا  بيان الاسس القانونية لإجراءات التفتيش للمركبات  وامكانية خضوعها لقواعد والشروط والاحكام العامة التي تنظم التفتيش في القانون العراقي والقانون الكويتي وكذلك مع مقارنة الشروط الملزمة لصحة الإجراءات لتفتيش السيارات .

واعتمدنا في بحثنا على منهج وصفي تحليلي ذو منهج مقارن و دراسة اجراءات وشروط القانونية الملزمة لإجراءات التفتيش السيارات دون توسع للأثار الموضوعية التي تترتب على اجراء التفتيش او الدليل المتحصل منه وايضا بيان الاحكام والشروط والقواعد التي تنظم اجراءات التفتيش للسيارات وتحكم صحة الاجراء ثم قمنا بأجراء مقارنة بين القانون العراقي والقانون الكويتي لمعرفة الضوابط والاحكام ومدى اتساقها مع المقتضيات المشروعة للإجراءات ولضمان حقوق الافراد وقد انحصرت هذه الدراسة في الشروط الشكلية والشروط الموضوعية الملزمة لصحة الاجراءات لتفتيش السيارات خصوصا تسبب امر التفتيش ووجود امر التفتيش وطريقة تنفيذ التفتيش للمركبات وايضا وجود الواقعة الاجرامية ووجود اتهام موجه لشخص المراد تفتيش سيارته ولم نتوسع في الاثار الموضوعية التي تترتب على اجراء التفتيش للسيارات او الادلة التي تنتج منه الا بما له صلة بموضوع دراستنا .

وتوصلت الدراسة  الى ان المشروعية لتفتيش السيارات في القانون العراقي والقانون الكويتي لا تنهض بسلطة القائمين على اجراء التفتيش فقط بل يجب ان تتوفر مجموعة من القواعد والاحكام والضوابط الشكلية والموضوعية التي ترتبط بمشروعية التفتيش التي نص عليها القانون  وحدوده ونطاقة والاسس لتنفيذه كونها تعد الضمان لعدم مخالفة القانون وان لا يتم استخدام هذا الاجراء خلاف للقانون وكذلك لسلامة اجراءات التفتيش يجب ان يكون هناك جريمة واقعة وان وجه التشابه بين القانونين العراقي والكويتي في الاسس للمشروعية وتحديد سلطة التفتيش وارتباطها بالتحقيق الجزائي وحماية حقوق الاشخاص والحريات اما اوجه الاختلاف فتتمثل في صلاحية السلطة القائمة على اجراء التفتيش وطبيعة الضوابط والضمان للإجراءات الملزمة لمشروعية اجراء التفتيش وهنا نجد ان سلامة ومشروعية اجراءات التفتيش للسيارات لا يمكن قياسها بالعثور على الدليل او تحقق الهدف من الاجراء بل باستناد اجراءات التفتيش الى الاسس والضوابط القانونية الصحيحة وصدورها ومباشرتها ضمن حدود وضمانات التي نص عليها المشرع في نصوص القانون في كل من النظامين العراقي والكويتي .

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-05