مفهوم الاستقالة وانواعها, وموقف التشريعات العراقية والمصرية والايرانية
DOI:
https://doi.org/10.66026/ny2p0y18الكلمات المفتاحية:
الاستقالة ، انواع الاستقالة , الاسقالة في القانون العراقي , الاستقالة في القانون المصري, الاستقالة في القانون الايرانيالملخص
تكتسب الاستقالة أهمية بالغة باعتبارها حقاً دستورياً وقانونياً ينظم إنهاء الرابطة الوظيفية، وضماناً للتوازن بين حرية الإرساء الإداري واستقرار المرفق العام, وتتبلور المشكلة البحثية في غياب معيار تشريعي موحد وحاسم يحدد مفهوم الاستقالة وصورها الصريحة والضمنية، فضلاً عن وجود خلط مفاهيمي وقانوني بينها وبين المصطلحات المشابهة كالإقالة، والاعتزال، والتقاعد، والإعفاء, تزداد هذه المشكلة تعقيداً عند المقارنة بين الأنظمة الدستورية المختلفة، وتحديداً في تباين موقف الدستور العراقي والمصري والإيراني من تنظيم استقالة المناصب السياسية والوظائف العليا, ولحل هذه الإشكالية، سيعمل الباحث على تفكيك النصوص التشريعية والآراء الفقهية المقارنة، وإجراء تحليل تأصيلي للمفاهيم القانونية لإزالة اللبس المفهومي, وتعتمد خطة العمل والمساهمات البحثية على منهج تحليلي مقارن يرتكز على تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور, ينصرف الأول لتأصيل مفهوم الاستقالة وتمييزها، ويتناول الثاني صورها الإجرائية، بينما يحلل الثالث التطبيقات الدستورية في العراق ومصر وإيران, وتتمثل الفكرة المقترحة في صياغة إطار دستوري موحد يضبط شروط الاستقالة وآثارها القانونية في الدول محل الدراسة لتلافي الفراغ المؤسسي, وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أبرزها: إن الاستقالة تصرف إرادي مشروط بقبول الإدارة لضمان سير المرفق العام بانتظام، وأن المشرع الدستوري العراقي والمصري اشترطا آليات برلمانية واضحة لقبول استقالة السلطة التنفيذية، في حين تميز الدستور الإيراني بخصوصية ربط استقالة المناصب العليا بموافقة الولي الفقيه أو مجالس الرقابة, ويوضح الباحث أهمية الموضوع عملياً في كونه يقدم دليلاً قانونياً لصناع القرار والمحاكم الإدارية، يساهم في سد الثغرات التشريعية، ويحمي الموظف العام من التعسف، ويمنع حدوث شلل في مؤسسات الدولة السياسية والإدارية عند خلو المناصب.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


