أسس ممارسة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الوزراء في القانون العراقي و اللبناني
DOI:
https://doi.org/10.66026/ns24s132الكلمات المفتاحية:
ممارسة، الصلاحيات التنفيذية، رئيس الوزراء، القانون العراقي، القانون اللبناني.الملخص
يهدف هذا البحث بيان الأساس الدستوري والقانوني الذي تستند إليه الصلاحيات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في القانون العراقي واللبناني، وتحديد نطاقها وحدودها، وبيان مدى خضوع ممارستها للضوابط الدستورية والقانونية والرقابية، مع الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين العراقي واللبناني. وتبرز أهمية البحث في كونه يتناول المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء باعتباره أحد أهم الفاعلين في ممارسة السلطة التنفيذية، وبيان مدى التوازن بين منحه الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدولة وبين إخضاعه لمتطلبات المشروعية والمساءلة ومنع إساءة استعمال السلطة أو تجاوز الاختصاص. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي فضلا عن المنهج المقارن للكشف عن أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين العراقية واللبنانية. وتوصل البحث إلى أن الصلاحيات التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء في العراق تتمتع بوضوح دستوري أكبر، ولا سيما بموجب المادة (78) من الدستور، مع ارتباطها بصلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة (80)، في حين تقوم ممارسة السلطة التنفيذية في لبنان على أساس جماعي من خلال مجلس الوزراء، الأمر الذي يجعل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أكثر ارتباطا بآلية العمل الحكومي الجماعي. كما أظهر البحث أن الرقابة البرلمانية والقضائية والمؤسسات الرقابية المستقلة تمثل ضمانات أساسية للحد من تجاوز الصلاحيات، إلا أن فاعليتها في كلا النظامين تتأثر بالواقع السياسي والتحالفات الحزبية والتوازنات السياسية والطائفية، مما يستلزم تعزيز الضوابط القانونية والرقابية بما يحقق التوازن بين فعالية السلطة التنفيذية وخضوعها للمشروعية الدستورية والقانونية.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


