مبادئ المسؤولية المدنية وأساسها القانوني في عقود النقل ذاتية القيادة دراسة مقارنه بين القانون العراقي والقانون الايراني
DOI:
https://doi.org/10.66026/tz81sj34الكلمات المفتاحية:
وسائل النقل الذاتية القيادة، عقود النقل، المسؤولية المدنية، القانون المقارن، العراق، إيران، الذكاء الاصطناعي .الملخص
مع التطور الكبير والسريع في برنامج الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتيه اصبح من الضروري تطور الاطار القانوني ينظم هذه التقنيات ان للنقل الذاتي اهميه في عصرنا هذا عصر التطور والذكاء الاصطناعي وله اهميه في تطور الصناعة السيارات والمراكب التي تعمل على الذكاء الاصطناعي وتشجع الاستثمار في تشمل مركبات ذاتيه القيادة على مميزات مذهله وهي القدره على التواصل مع بعضها عن طريق اجهزه الاستشعار تتم برمجتها بعدم المخالفات المروريه والقوانين وبسبب التطور السريع فقد فتحت مراكب ذاتيه القياده في ايران ففي عام 2016 قام متخصصون في شركه خليج فارس للصناعة للمعرفة والتكنلوجيا الذكية الواقعه في حديقه العلوم والتكنلوجيا والصناعه الذكيه في عام 2008 باستكمال البحث حول مراكب ذاتيه القياده وتطورها وتطور هذا المشروع رسمياعام2012 ووضع موضع التنفيذ في 2014 كما نص في القانون الايراني الماده8 من قانون مركبات ذاتيه القياده بانها(مركبه اليه تستخدم للذكاء الاصطناعي واجهزه الاستشعار ونظام تحديد الموقع العالمي لقياده نفسها دون تدخل بشري) وان للمراكب ذاتيه القياده انواع عديده ومنها المراكب والسيارات والسفن وغيرها اما المسوليه المدنية تقسم الى عقديه وتقصيريه اما العقديه هي احد اوجه المسؤوليه المدنيه يلتزم الطرفين في الشروط في العقد وتختلف المسؤوليه العقديه عن المسؤوليه التقصيريه في باشتراط الاهليه الراشد عند ابرام العقد اما المسؤوليه التقصيريه يشترط التمييز وتقسم المسؤلية العقديه الى مسؤوليه المستاجر المركبه ذاتيه القياده والمستاجر الى مراكب ذاتيه القياده ونصت الماده 767 من قانون المعاملات المدنيه(يلزم المؤجر بان يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في الشيء المؤجر فان لم يفعل جاز للطرف المتعاقد فصخ العقد اما المسؤوليه ا لتقصيريه لمركبه ذاتيه القياده فان مالك المركبه قام بحادث مروري وعلى اثره حدث اضرار ماديه وجسدية فقد نصت الماده282 من قانون المعاملات المدنيه (كل ضرر بالغير يلزم فاعله واو كان غير مميز)اما اذا حدث مسوليه تقصيريه في مركبات ذاتيه القياده وادى الى خسائر جسديه فان القانون الايراني نص في القانون الايراني نصت الماده714 من قانون العقوبات عن الاهمال او مخالفه الانظمه الحكوميه او عدم مهارت السائق وادى الى قتل غير العمد يتعاقب مرتكب الجريمه من سته اشهر الى ثلاثه سنوات فان من الضروره تتطلب السياره ذاتيه القياده المساعدة من مستخدميها ويجب عليهم السيطره عليهاولتحديد مساله المسؤوليه المدنيه في مايتعلق بمستخدمي القياده الذاتيه يمكن دراستها من ناحيتين الاصابه الجسديه والعقاب اذا تعرض سائق المستوى الثالث الى موقف يتطلب به المساعدة من السائق ولكن السائق رفض ولم يتخذ اي اجراء ونتج عن ذالك حدوث اصابه ففي الماده295 من القانون الايراني الاسلامي قانون العقوبات الاسلامي نص(اذا ترك شخص واجب كلفه به القانونووقعت بسببه جريمه فان كانت لديه القدره على القيام بالفعل ولم يفعل فان الجريمه تنسب اليه حسب الماده وكذالك نصت الماده 505 من قانون العقوبات الاسلامي والتي تنص على (كل من تسبب بحادثمثل انقلاب سياره او ستدام وتسبب باصابه او فقدان راكب فان السائق يكون هو الضامن والمستخدم ضامن الاصابات) وكذالك نصت 492 من نفس القانون (ان الجريمه تخصع للقصاص او الفديه سواء كانت عمداً او بالتواطىء لمعرف المسبب الامر الذي يدعو الباحث الى معرفة ماهي الابعاد القانونية للمسؤولية المدنية في القانون العراقي والايراني من معالجة ذلك الاشكال وهل تكفي تلك النصوص من معالجة أم ان الامر يحتاج الى تدخل تشريعي لمواكبة هذا التطور . وهذا ما سنبينه في هذا المبحث .
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


