الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005

المؤلفون

  • إيمان عبدالله عمر رئاسة مجلس وزراء، إقليم كردستان العراق
  • ڕزگار علی عبدالله قسم المراسيم والمؤهلات الدبلوماسية، كلية شقلاوة التقنية، جامعة أربيل التقنية

DOI:

https://doi.org/10.66026/cymn3y34

الكلمات المفتاحية:

الدستور، الديمقراطية، العراق، الحقوق والحريات، الضمانات الدستورية.

الملخص

يُعدّ الدستور القانون الأعلى في الدولة، ويشكّل الأساس في تنظيم السلطات العامة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما يُعدّ أحد أهم مرتكزات بناء دولة القانون والنظام الديمقراطي. وفي هذا الإطار، انضم العراق إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ولا سيما بعد التحولات السياسية التي شهدها عام (2003)، والتي أولت اهتماماً أكبر بموضوع الحقوق والحريات الأساسية. وقد أولى دستور جمهورية العراق لسنة (2005) أهمية خاصة لحماية الحقوق والحريات، إذ خصّص الباب الثاني، في المواد (14–46)، لتنظيم الحقوق والحريات الأساسية، كما أكدت المادة (13) منه أن الدستور هو القانون الأعلى والأسمى في الدولة، وتلتزم جميع السلطات والمؤسسات العامة بأحكامه. وتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الآتي: إلى أي مدى استطاع دستور جمهورية العراق لسنة (2005) أن يوفر ضمانات قانونية فعّالة لحماية الحقوق والحريات الأساسية؟ ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث المنهجين الوصفي والتحليلي لتحليل النصوص الدستورية وتقييم الضمانات القانونية التي أقرها الدستور. وتوصلت الدراسة إلى أن دستور جمهورية العراق لسنة (2005)، على الرغم من تضمّنه تنظيماً واسعاً للحقوق والحريات الأساسية وإقراره عدداً من الضمانات الدستورية لحمايتها، فإن فاعلية هذه الضمانات في التطبيق العملي ترتبط بمدى التزام السلطات العامة بأحكام الدستور، واستقلال السلطة القضائية، وتوافر آليات رقابية وتنفيذية فعّالة. وعليه، فإن الحماية الحقيقية للحقوق والحريات لا تتحقق بمجرد النص عليها في الدستور، وإنما تتطلب تطبيقاً فعّالاً وضمانات مؤسسية تكفل احترامها وصيانتها.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-08-16