تبيين النظام القانوني للرقابة القضائية على القرارات الإدارية دراسة مقارنة بين العراق وإيران ومصر
DOI:
https://doi.org/10.66026/3nf0v284الكلمات المفتاحية:
الرقابة القضائية , المحكمة الإدارية العلياالملخص
تُمثّل الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الضمانة الدستورية الأساسية لسيادة القانون، إذ تحول دون استبداد السلطة التنفيذية وتصون حقوق الأفراد من جور الإدارة. وقد رصدت هذه الرسالة الدكتورية المقارنة منظومةَ الرقابة القضائية في ثلاثة أنظمة قانونية: العراق، وإيران، ومصر، معقودةً النظر في هياكلها ومبادئها وإشكالياتها وسُبل الإصلاح فيها.
وقد كشف البحث أن هذه الأنظمة الثلاثة تتقاطع في إشكاليات مشتركة وإن تباينت في هياكلها المؤسسية؛ ففي العراق يعتمد النظام على مجلس الدولة الناشئ بموجب قانون 2016، وفي إيران يقوم على ديوان العدل الإداري تحت إشراف مجلس صيانة الدستور، أما في مصر فيتصدّر المشهدَ مجلسُ الدولة ذو التاريخ العريق. وعلى اختلاف هذه الهياكل، تتشارك الأنظمة الثلاثة في معاناة من: ضعف الاستقلال القضائي، وتوسّع الاستثناءات، وبطء الإجراءات، وإشكاليات التنفيذ. أرسى الدستور العراقي لسنة 2005 مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من خلال نصّ المادة (100) التي تحظر صراحةً تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن أمام القضاء، وعلى المادة )19/أولاً( التي تكفل استقلال القضاء وتجعله لا سلطان عليه لغير القانون
وقد شهد القضاء الإداري في العراق تطوراً تدريجياً؛ إذ أُنشئت محكمة القضاء الإداري بموجب القانون رقم (106) لسنة 1989 الذي عدّل قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979، ثم جاء التعديل الخامس بموجب القانون رقم (17) لسنة 2013 ليستحدث المحكمة الإدارية العليا ضمن هيكل المجلس، فأضحى للقضاء الإداري العراقي ثلاثة مستويات: محاكم قضاء الموظفين، ومحكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


