أثر القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها في النظرية العامة للقانون المدني
DOI:
https://doi.org/10.66026/94pfb983الكلمات المفتاحية:
الأمور بمقاصدها، القواعد الفقهية، القانون المدني، الإرادة الباطنة، تفسير العقود، المسؤولية العقدية، سلطان الإرادة، المقاصد الشرعية.الملخص
تعد قاعدة "الأمور بمقاصدها" من القواعد الفقهية الكبرى التي تشكل مرتكزاً تأسيسياً في البناء التشريعي، حيث لا تقتصر وظيفتها على ضبط الجزئيات الفقهية، بل تتجاوز ذلك لتؤسس أصولاً فكرية قادرة على توجيه النظر القانوني. يهدف هذا البحث إلى استكشاف أثر هذه القاعدة في النظرية العامة للقانون المدني، باحثاً في مدى قدرتها على العمل كأداة منهجية للتوفيق بين استقرار المعاملات (الإرادة الظاهرة) وتحقيق العدالة التعاقدية (الإرادة الباطنة).
اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث تضمن مبحثين رئيسيين: تناول الأول الإطار المعياري للقاعدة، مؤصلاً لجذورها الفقهية ومميزاً بين القصد والنية ومبدأ حسن النية، ومبيناً علاقتها بمبدأ سلطان الإرادة. أما المبحث الثاني، فقد ركز على التطبيقات العملية للقاعدة في القانون المدني، وتحديداً دورها في تكوين العقود وتفسيرها، وأثرها في تقدير الخطأ العقدي وتعديل أحكام المسؤولية العقدية.
خلص البحث إلى أن قاعدة "الأمور بمقاصدها" تمثل مرجعية أخلاقية وقانونية تمنح النصوص الوضعية روح العدالة، وأكدت الدراسة أن القانون المدني -تأثراً بالفقه الإسلامي- يعتد بالإرادة الباطنة عند تفسير العقود، ولا يقف عند ظواهر الألفاظ إذا خالفت المقاصد الحقيقية. وقد أوصى البحث بضرورة تبني القضاء للتفسير المقاصدي بشكل أوسع، والحاجة إلى تعزيز المرجعية الفقهية في الدراسات القانونية والتشريعات المدنية لضمان مرونة الحلول القانونية وتطورها.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


