القيود الواردة على سلطة مجلس الأمن في تطبيق العقوبات الاقتصادية
DOI:
https://doi.org/10.66026/zgrtca69الكلمات المفتاحية:
مجلس الأمن الدولي — العقوبات الاقتصادية الدولية — الفصل السابع — ميثاق الأمم المتحدة — مشروعية القرارات.الملخص
تعد العقوبات الاقتصادية من الأدوات الرئيسية التي يستخدمها مجلس الأمن في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث يمنح ميثاق الأمم المتحدة المجلس سلطة فرض هذه العقوبات ضمن آليات الفصل السابع، تحديدًا بموجب المادتين (41) و(42). وعلى الرغم من الأهمية القانونية والسياسية التي تحظى بها هذه السلطة، فإنها ليست مطلقة، إذ تواجه مجلس الأمن مجموعة من القيود القانونية والسياسية التي تحد من نطاق وفعالية تطبيق العقوبات الاقتصادية. هذه القيود تنبع أساسًا من التوازن الدقيق بين ضرورة الحفاظ على الأمن الدولي واحترام سيادة الدول، إلى جانب الالتزام بالمبادئ الأساسية في القانون الدولي، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية حقوق الإنسان، فضلاً عن التحديات العملية التي تعترض تنفيذ هذه العقوبات على الأرض.
ومن أبرز هذه القيود القانونية ما يتعلق بضرورة احترام مبادئ الشرعية الدولية، ومنها وجوب أن تكون التدابير متناسبة وملائمة للتهديد الموجه، وعدم تعريض السكان المدنيين لأضرار غير مبررة، إضافة إلى ضوابط فنية مرتبطة بحقوق الدول الأعضاء في الدفاع عن نفسها، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني أثناء فرض العقوبات. كما يواجه مجلس الأمن تحديات سياسية واضحة، أبرزها حق النقض (الفيتو) الذي يملكه الأعضاء الدائمون، ما قد يحد من إمكانية اتخاذ قرارات فرض العقوبات أو يوجهها لخدمة مصالح سياسية محددة.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


