جريمة استعمال المحررات المزورة
DOI:
https://doi.org/10.66026/e44eh985الكلمات المفتاحية:
جريمة استعمال المحرر ، جريمة التزوير ، المحرر الرسمي، المحرر العادي، العقوبة.الملخص
التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش ويتم بإدخال تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل على شئ صحيح في الاصل اما الإستعمال فيتم باي وسيلة يتم بها تقديم المحرر او ابرازه لاي جهة رسمية ، ويقصد به التمسك أو الاحتجاج بالورقة في التعامل باعتبارها صحيحة فلا يكفي مجرد تقديم المحرر المزور ما لم يدع الجاني صحته ، ويجب اظهار الورقة المزورة فلا يكفي الاستناد اليها دون تقديمها ومجرد ابداء الرغبة في تقديمه للمحكمة لوضعه بين أوراق القضية المراد الاستناد اليه فيها بغير أن يتم ذلك لا يكون جريمة الاستعمال ، وعاقب المشرع العراقي على جريمة استعمال المحررات بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير ، و هى بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير، وجريمة إستعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من إستعملها بأنها مزورة ، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها ، ويتحقق فعل الإستعمال بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها . فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر فى الجريمة التى وقعت ، وييجب الاحتجاج بالمحرر المزور ولا يكفي مجرد تقديمه إذ أن الاستعمال الذي يجرمه القانون هو الذي يتحقق به الاستفادة من المحرر المزور ومجرد تقديمه للاستفادة منه يتحقق به الاستعمال دون أن يتوقف على تحقيق الغرض المطلوب. وتقع جريمة الاستعمال على محرر مزور، واذا لم يكن للمحرر هذه الصفة تنتفي الجريمة. جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم العمدية لا تقوم الا بتوافر القصد الجرمي العام ويتطلب ذلك العلم بمكونات الجريمة ومن بينها المحرر المزو فالجاني يجب أن يعلم بتزوير الورقة واتجاه ارادته الى تقديمها والتمسك بها على اعتبارها أنها صحيحة.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


