الأدلة القانونية لضمان اليد في القانون العراقي (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.66026/74r6ty37الكلمات المفتاحية:
القوانين المدنيّة، مصادر الالتزام، ضمان اليد.الملخص
الملخص: ذهبت القوانين المدنية إلى أنّ مصادر الالتزام تتمثّل بالعقد، والمسؤولية التقصيرية، والكسب دون سبب، ونص القـــــــانون، وزادت بعـض القوانين، ومنها القانون المدني العراقي والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الإماراتي الإرادة المنفردة على هـذه المصادر، فأصبحت بذلك خمسة مصادر تنشأ عن طريقها الالتزامات, ومما لا يقبل الشك أنّ القوانين المدنية المذكورة أعلاه أخذت مصدراً آخر وهو ضمان اليد من الفقه الإسلامي الناشئ عن وضع اليد على ملك الغير، وقد نظمت هذه القوانين حكم ضمان اليد في كل حالة وجد فيها المــال المملوك تحت يد غير مالكه، كالولاية والوصاية والوديعة والعارية والبيع والغصب والسرقة وخيانة الأمانة واللقطة والقرابة والمشاركة؛ لذا نستطيع القول أنّ هذه القوانين قد تأثرت بما ذهب إليه الفقه الإسلامي, وبذلك فقد نظمت بعض هذه القوانين أحكـــــــــام ضمان اليد ضمن أحكام ونصوص قانونية لا علاقة لها بنشوء الالتزام؛ كما ذكرت أوصاف اليـد في كل عقد مسمى يترتب عليه وضع اليد على ملك الغير.
إنّ المشرّع العراقي في القانون المدني هو الوحيد من المشرّعين العرب، الذي انفرد في تعريف ضمان اليد في الفقرة الأولى من المادة (427)، ثمّ أضاف في المادّة (428) من نفس القانون بأنّه:" إذا انتقلت ملكيّة الشيء بعقد كانت يد المالك القديم قبل التسليم يد ضمان، ..."، وبذلك فقد عالج حالة انتقال الشيء من يد مالكه إلى يد غير المالك، سواءً تمّ ذلك بعقد وبغير عقد؛ إذ صاغ مفهوماً دقيقاً لضمان اليد وحيازة الأمانة، والحالات التي تؤثر على الضمان، كاستحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي معتمداً على معيار الضمان في الفقه الاسلامي.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


