لعان الأخرس والأعمى – دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.66026/xnd0ma04الكلمات المفتاحية:
لعان الأعمى ، لعان الأخرس ، اللعان يمين ، اللعان شهادة ، اجتماع العاهتين.الملخص
يعد اللعان من النظم الشرعية التي تميزت بها الشريعة الإسلامية في معالجة قضايا النسب وصيانة الأعراض ، إذ أنه شرع لحماية الأسرة والمجتمع من الانهيار عند اتهام الزوج لزوجته بالزنا ، أو نفيه نسب ولد منها وهو إجراء استثنائي يقوم على أيمان مغلظة بين الزوجين ، تُؤدى بصيغة مخصوصة أمام القضاء، وتترتب عليها آثار شرعية خطيرة من الفرقة المؤبدة ونفي النسب ، غير أن الفقهاء حين بحثوا في شروط انعقاد اللعان ، وقفوا أمام إشكالات دقيقة تتعلق بذوي العاهات كالأخرس الذي لا يقدر على النطق ، أو الأعمى الذي لا يرى المشاهدة ، بل وأشد من ذلك عند اجتماع العاهتين معاً. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبحث مسألة لعان الأخرس والأعمى ، في حال انفراد كل منهما بعاهته أو اجتماعهما ، من خلال عرض أقوال الفقهاء ، ومناقشة أدلتهم النقلية والعقلية ، مع بيان الرأي الراجح وما يمكن أن يكون أقرب إلى مقاصد الشرع ، ومن ثم اقتراح نص في قانون الأحوال الشخصية العراقي لحل هذه المشكلة .
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


