دعوى الالغاء تطبيقاً لإمتناع الادارة عن تنفيذ القرارات القضائية الادارية

المؤلفون

  • اود محبي الأستاذ المساعد في جامعة قم- إيران
  • علي عبد الامير محسن الجبوري جامعة صلاح الدين-أربيل

الكلمات المفتاحية:

دعوى. الغاء. تطبيق. قضاء. ادارة. قرار

الملخص

ان دعوى الالغاء تتميز بمجموعة من العناصر والسمات ،وان هذه العناصر والسمات لها اثار مهمة فيما يتعلق بسلطات القضاء الاداري في هذه الدعوى وان هذه الاثار تتنوع وتتوزع على كافة مراحل الدعوى ابتداءً من مرحلة قبول الدعوى وهي المرحلة الاولى من دعوى الالغاء، حيث وجدنا ان سلطات القضاء الاداري فيها محددة بنوعين من الحدود الاولى هي الشروط العامة لقبول دعوى الالغاء، اما النوع الثاني فهي اعمال السيادة والقيود التشريعية وان هذه الاخيرة محصورة في العراق فقط، وفي المرحلة الثانية من الدعوى وهي مرحلة التالية لقبول دعوى الالغاء والمتمثلة بقيام القاضي بالتحقق من صحة الادعاء بوجود عيب في القرار الاداري يجعل القرار المطعون فيه غير مشروع، وجدنا ان سلطات القضاء الاداري في تقدير عيوب القرار الاداري ايضاً ليست مطلقة وانما يرد عليها نوعان من الحدود الاولى تتمثل بالسلطة التقديرية وهذا النوع من الحدود لايتعلق بكافة عيوب القرار الاداري. وانما يتعلق بالعيوب الداخلية فقط وهي عيب الانحراف في استعمال السلطة وعيب مخالفة القانون وعيب السبب ، اما النوع الثاني من القيود الذي يرد على سلطة القضاء الاداري في هذا المرحلة، فهو يتمثل بالظروف الاستثنائية وهذا النوع من الحدود ايضاً لايشمل كافة عيوب القرار الاداري وانما يتعلق بعيب عدم الاختصاص وعيب الشكل وعيب مخالفة القانون. اما المرحلة الاخيرة من دعوى الالغاء وهي البت فيها فاننا وجدنا ان القضاء الاداري التقليدي في كل من فرنسا ومصرقد استقر على تحديد سلطات القاضي الاداري بالغاء القرار الاداري، الذي يثبت عدم مشروعيته دون ان يكون للقاضي السلطة في توجيه الاوامر للادارة او ان يحل محلها . الا ان هذا الوضع قد تغير في فرنسا في الفترة الاخيرة، حيث ادخل المشرع الفرنسي تعديلات جوهرية على سلطات القاضي الاداري وتحديداً فيما يتعلق بسلطة توجيه الاوامر من القاضي الاداري للادارة عند اصدار حكم الالغاء حيث. اصبح اخيراً في مقدور القاضي الاداري الفرنسي توجيه اوامر صريحة للادارة وفرض الغرامات التهديدية وذلك بموجب القانون رقم (125) لسنة 1995، وبخلاف الامر في فرنسا ومصر وجدنا ان القضاء الاداري العراقي ومنذ انشائه قد استقر على الاقرار لنفسه بسلطة توجيه الاوامر للادارة في دعوى الالغاء. كما ان المشرع العراقي قد خول القضاء الاداري، سواء في قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل او في قانون محكمة قضاء الموظفين وذلك عندما منحه سلطة تعديل القرار الاداري الذي يثبت له عدم مشروعيته.

المراجع

التنزيلات

منشور

2025-07-31