جريمة تعطيل المرفق العام

المؤلفون

  • حسون عبيد هجيج كلية القانون -جامعة بابل
  • حبيب ابراهيم حمادة كلية القانون -جامعة بابل

الكلمات المفتاحية:

الجريمة، تعطيل، المرفق، العام، العقوبة

الملخص

ان وظيفة السلطات العامة في الدولة تلبية واشباع حاجات المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذه ويتم ذلك من خلال استمرار المرفق العام و ديمومته لكونه يؤدي الى تقديم خدمات اساسية للمواطنين وتحقيق المصلحة العامة وبذلك فأن على الدولة ان تقوم بحماية هذه المرافق وعدم العبث بها لان تعرضه لاي اعتداء او الاجهزه الخاصه بها يؤدي الى تعطيل هذه المرافق ، وتعد مشكلة التعدي على مرافق الدولة وخاصة الاساسية منها باتت منتشره بشكل كبير من خلال تزايد التجاوزات والاعتداءات عليها وتخريبها مما يؤدي الى تعطلها ومن ثم تردي الخدمات التي تقدم الى المواطنين والاضرار بالمصلحة العامة ومن هنا سعى المشرع العراقي الى توفير الحماية اللازمه لهذه المرافق الحيوية منها (الكهرباء والمياه والغاز) من خلال تجريم كل الافعال التي تؤدي الى تعطيل المرفق العام وذلك في المادة (353/1) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل اذ نص على ان ((يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس كل من احدث كسرا او اتلافا او نحو ذلك في الآلات او الانابيب او الاجهزة الخاصة بمرفق المياه او الكهرباء او الغاز او غيرها من المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق ،وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس اذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق فعلا)). وان دراسة جريمة تعطيل المرفق العام من جميع جوانبة سنقوم بتقسيم البحث الى مبحثين يخصص المبحث الاول لمفهوم جريمه تعطيل المرفق العام ونتناول في المبحث الثاني اركان جريمة تعطيل المرفق العام وعقوبتها.

المراجع

التنزيلات

منشور

2025-07-31