النظام القانوني لحماية اموال القاصر في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.66026/ax5g0321الكلمات المفتاحية:
حماية , اموال , القاصر , الولاية , الوكالة بالخصومةالملخص
تعد حماية اموال القاصرين من الاولويات في جميع التشريعات , كون هذه الفئة عاجزة عن حماية حقوقها , فأولاها المشرع اهمية كبيرة جاءت بعدة قوانين منها القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951, وكذلك قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980وقانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969, وغيرها من القوانين الساندة , ولكن ما يعمل به هو قانون رعاية القاصرين رقم 45 لسنة 1980 كونه قانون خاص يقيد العام الا اذا لم يوجد نص فيه فيطبق النص في القوانين الاخرى, ولكن هذه القوانين ورغم سعي المشرع الى توفير الحماية الكافية على اموال القاصرين الا انها احيانا تقف عاجزة الحماية اما بوجود نقص تشريعي أو قصور تشريعي احيانا , أو سوء نية من تولى الدفاع عن القاصر , أو جهلة بالقوانين أو تعارض المصالح أو عدم مراجعة الدائرة المعنية بالقاصرين , أو التصرف بالأموال خارج دائرة التسجيل العقاري, أو عدم وصول العلم إلى دائرة رعاية القاصرين سواء بحصول الوفاة وحصر اموال المتوفي الذي ترك قاصرين , أو صعوبة معرفة الاموال من قبل دائرة رعاية القاصرين , وقد تعتمد على الثقة بالتعامل على ما يبديه ذوي المتوفى أو ورثته وقد يكون غير صحيح لتعارض المصالح , وتعطيل بعض الاجراءات مثل تحرير تركة المتوفى , وقد يرى البعض أنً الخلل في دائرة رعاية القاصرين في أنً الاموال المودعة لديها تكون جامدة وقد تقل قيمتها في المستقبل كما حدث مع سنوات سابقة في ثمانينيات القرن الماضي والتسعينات من القرن الماضي, هذه جزء من المعاناة في المحافظة على اموال القاصرين, والتي تتطلب تدخل تشريعي للزيادة الحماية على اموال القاصر , لذا نتناول الموضوع في عدة جوانب وكيفية المحافظة على اموال القاصرين .
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


