الحماية القانونية للمنشأة التجارية الإلكترونية من المخاطر السيبرانية دراسة تحليلية مقارنة في التشريع العراقي

المؤلفون

  • علي عبد الرزاق مسلم جامعة القادسية/كلية الفنون الجميلة

DOI:

https://doi.org/10.66026/011tak46

الكلمات المفتاحية:

المنشأة التجارية الإلكترونية، المتجر الإلكتروني، المخاطر السيبرانية، الاختراق، حماية البيانات، المسؤولية المدنية، التأمين السيبراني، النظام رقم (4) لسنة 2025.

الملخص

يبيع كثير من التجار العراقيين اليوم من غير محل يستقبلون فيه أحداً؛ فرأس مالهم الحقيقي اسم نطاق، وسجل بأسماء الزبائن، وحساب على منصة، وقناة دفع، وثقة جمعوها تقييماً بعد تقييم. هذا ما نسميه في البحث المنشأة التجارية الإلكترونية، وهو مال معنوي يكفي اختراق واحد لإهدار جانب كبير منه. ونسأل هنا: ما الذي يقدمه القانون العراقي لهذه المنشأة إذا اخترقت أنظمتها، أو سُرقت بياناتها، أو شُفّرت ملفاتها طلباً للفدية، أو عُطّل موقعها، أو انتحل أحدهم اسمها، أو وقعت ضحية احتيال في الدفع؟ تتبعنا الجواب في الوقاية والعقاب والتعويض، وقابلناه بما في القانونين المصري والإماراتي. والنتيجة أن الحماية العراقية متفرقة في نصوص كُتبت لأغراض أخرى. فقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 يتعثر في الاعتداء المعلوماتي عند مبدأ الشرعية وعند فكرة المال المنقول المادي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يتجاوز قراءته الأولى. وأوجب نظام تنظيم التجارة الإلكترونية رقم (4) لسنة 2025 على التاجر صون بيانات زبائنه، لكنه لم يبين درجة الأمن المطلوبة ولا المهلة التي يُبلَّغ فيها عن الخرق. أما القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 فقواعده في المسؤولية صالحة في أصلها، وتبقى بحاجة إلى اجتهاد يحدد طبيعة التزام المنشأة بالأمن، ويجيب عن سؤال: متى يكون الهجوم السيبراني سبباً أجنبياً؟ ونقترح تشريعاً يجرّم الاعتداء على الأنظمة والبيانات، ويضع حداً أدنى من تدابير الأمن يتفاوت بتفاوت حجم المنشأة، ويرتب الإبلاغ عن الحوادث، ويحفز على التأمين السيبراني.

المراجع

منشور

2026-11-05