القانون الواجب التطبيق علـى العقود التجارية الدولية أمام هيئات التحكيم – دراسة في حدود سلطان إرادة الأطراف والنظام العام

المؤلفون

  • خليل علي زغير فرحان جامعة ذي قار /كلية القانون

DOI:

https://doi.org/10.66026/4wh5h228

الكلمات المفتاحية:

القانون الواجب التطبيق؛ العقود التجارية الدولية؛ التحكيم التجاري الدولي؛ سلطان الإرادة؛ النظام العام؛ القواعد الآمرة.

الملخص

يثير تحديد القانون الواجب التطبيق علـێ العقود التجارية الدولية أمام هيئات التحكيم إشكالاً مركباً يتصل من جهة بحرية الأطراف في اختيار النظام القانوني الذي يحكم علاقتهم العقدية, ويتصل من جهة أخرێ بالقيود التي تفرضها القواعد الآمرة ومقتضيات النظام العام وبسلطة هيئة التحكيم عند غياب الاختيار أۆ تعذر إعماله. وتزداد أهمية المسألة في العراق بالنظر إلـێ أن القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 أقر في المادة (25/1) دور إرادة المتعاقدين في تعيين قانون آخر غير القانون الذي تشير إليه الضوابط الاحتياطية, في حين يظل التنظيم العام للتحكيم داخلياً وارداً في المواد (251-276) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969, مع انضمام العراق إلـێ اتفاقية نيويورك لعام 1958 ودخولها حيز النفاذ بالنسبة إليه في 9 شباط 2022. يهدف البحث إلـێ بيان نطاق سلطان الإرادة وصور التعبير عنه, ومدێ إمكان اختيار قواعد قانونية غير وطنية أۆ تجزئة القانون المختار, ثم تحليل أثر القواعد ذات التطبيق الضروري والنظام العام في الحد من هذا السلطان, وأخيراً تحديد سلطة هيئة التحكيم والرقابة القضائية علـێ الحكم عند مرحلة الاعتراف والتنفيذ. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن, مع جعل التشريع والقضاء العراقيين نقطة الارتكاز والاستفادة من قانون الأۆنسيترال النموذجي وقواعد غرفة التجارة الدولية ولائحة روما الأۆلـێ ومبادئ اليونيدروا. وينتهي البحث إلـێ أن فاعلية التحكيم تتطلب احتراماً واسعاً لاختيار الأطراف, لكن دون تحويل سلطان الإرادة إلـێ وسيلة لاستبعاد القواعد المرتبطة بالمصالح الأساسية للدولة أۆ لإنتاج نتيجة تصطدم بالنظام العام, كما تتطلب تقييد الرقابة القضائية بحدود الاستثناء وعدم تحويلها إلـێ مراجعة لموضوع النزاع.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-05