أثر التصرّف في سقوط خيار الغبن بين الفقه الإمامي والمذاهب السنية: دراسة فقهية تحليلية

المؤلفون

  • علي سائلي عضو لجنة علمية في جامعة المصطفى (ص) العالمية (كلية الفقه والأصول)
  • محمد مهدي حسن بغدادي أستاذ في جامعة المصطفى (ص) العالمية- معهد التعليم العالي للعلوم والمعارف- قسم العلاقات الدولية
  • سيد محمود مدني بجستاني عضو لجنة علمية في جامعة المصطفى (ص) العالمية (كلية الفقه والأصول)

DOI:

https://doi.org/10.66026/2ffy4d23

الكلمات المفتاحية:

التصرّف – خيار الغبن – سقوط الخيار – الرضا بالعقد – نفي الضرر – الفقه المقارن – الفقه الإمامي.

الملخص

تتناول هذه الدراسة أثر التصرّف في سقوط خيار الغبن، وهو أحد الخيارات الشرعية التي شُرعت لرفع الضرر عن المغبون عند تبيّن اختلال التوازن في المعاوضة. وقد احتلّ هذا الموضوع موقعًا دقيقًا في فقه المعاملات، لما يتضمنه من تفاعلٍ بين مبدأ الرضا بالعقد وقاعدة نفي الضرر، وبين حماية استقرار العقود ومنع استغلال أحد الأطراف للآخر.

ينطلق البحث من فرضية مؤدّاها أن التصرّف الصادر من المغبون قد يُعدّ قرينةً على الرضا بالعقد، فيسقط به الخيار، أو قد لا يُعتدّ به متى لم يكن دالًا على الرضا أو صدر قبل العلم بالغبن. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باستقراء النصوص الفقهية وتحليل دلالاتها، مع الإشارة إلى مواقف المذاهب السنية الأربعة في مقابل المدرسة الإمامية.

تُظهر النتائج أن أثر التصرّف في سقوط خيار الغبن يتوقف على ثلاثة عناصر أساسية:

1.زمن التصرّف (قبل العلم أو بعده)،

2.طبيعته (مغير للعين أو مجرد استعمال)،

3.دلالته العرفية على الرضا.
وقد تبيّن أنّ الفقه الإمامي يميل إلى اشتراط الرضا الفعلي أو النوعي في سقوط الخيار، بينما تُعطي بعض المذاهب السنية وزنًا أكبر للعرف المادي أو الاستقرار الواقعي في العين. كما تُظهر الدراسة إمكان بناء قاعدة فقهية عامة تنظم أثر الأفعال في إسقاط الخيارات، بما يسهم في تطوير فقه المعاملات المعاصرة.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-05