مبدأ البراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية؛ دراسة مقارنة في القانون العراقي و ايراني

المؤلفون

  • مهدی شیدائیان الاستاذ المشارک بجامعه طهران، ايران، مجمع الفارابی، کلیه القانون
  • بسام محمد كاظم الشاهر طالب دكتوراه في جامعة طهران، ايران، فرع الفارابي، قسم القانون الجنائي،

DOI:

https://doi.org/10.66026/tvjkdh49

الكلمات المفتاحية:

مبدأ البراءة، قرينة البراءة، المتهم، الدعوى الجزائية، الضمانات الإجرائية، القانون العراقي، القانون الإيراني، التحقيق الجنائي، الحكم البات، حقوق الإنسان.

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة مبدأ البراءة بوصفه أحد أهم الدعائم الأساسية للعدالة الجنائية، من خلال تحليل مقارن بين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الإيراني الصادر سنة 1392هـ.ش. يركّز البحث على الإطارين النظري والتطبيقي للمبدأ، من حيث مفهوم المتهم وتحديد المضمون القانوني لقرينة البراءة، والأساس الفلسفي والشرعي والحقوقي الذي تستند إليه. كما يناقش الضمانات الإجرائية التي تكفل حماية هذا المبدأ في جميع مراحل الدعوى الجزائية بدءاً من لحظة الاشتباه والتحقيق الابتدائي مروراً بمرحلة المحاكمة وحتى صدور الحكم القطعي، مع إبراز أهم مظاهر انتهاكه أو سقوطه في التطبيق العملي. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرّعين في كل من العراق وإيران قد كرّسوا مبدأ البراءة بشكل صريح، مع تفاوت في مستوى التفاصيل الإجرائية والضمانات المرتبطة به، حيث أظهر القانون الإيراني ميلاً أكبر نحو توفير حماية موسّعة للمتهم من خلال فرض قيود صارمة على سلطات الضبط القضائي والنيابة العامة، في حين اكتفى القانون العراقي بوضع نصوص عامة تُفسّر وتُستكمل عن طريق الاجتهاد القضائي. كما يتناول البحث التحديات المعاصرة التي تفرضها الجرائم المستحدثة مثل الجرائم الإلكترونية وجرائم الإرهاب العابر للحدود، والتي قد تهدّد فعالية مبدأ البراءة إذا لم تُعالج بنصوص قانونية حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية. إضافة إلى ذلك، يناقش البحث البعد الحقوقي والسياسي لهذا المبدأ ودوره في حماية كرامة الإنسان وضمان عدم معاملة الفرد كمجرم قبل صدور حكم قضائي بات. وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز الضمانات العملية لمبدأ البراءة، وتطوير آليات رقابية وقضائية تضمن احترامه على نحو فعّال، وإيجاد توازن بين متطلبات الأمن الجنائي من جهة وضمانات حقوق الإنسان من جهة أخرى، بما يحقق العدالة ويصون الحريات الأساسية للمواطنين.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-04