حق المشتري في المطالبة بإصلاح عدم المطابقة مع بقاء العقد في القانون العراقي والإيراني واتفاقية فيينا

المؤلفون

  • محمد صالحى (مازندراني) كلية الحقوق ، جامعة قم،ايران
  • عباس شهيد عباس هاشم طالب دكتوراه,قانون خاص كلية الحقوق ,جامعة قم, ايران

DOI:

https://doi.org/10.66026/ca5f0n95

الكلمات المفتاحية:

عقد البيع، عدم المطابقة، إصلاح عدم المطابقة، حق المشتري، بقاء العقد، العيب الخفي، حماية المشتري، القانون العراقي، القانون الإيراني، اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع (CISG).

الملخص

يُعدّ عقد البيع من أكثر العقود شيوعاً في الحياة اليومية، سواء في صورته التقليدية أم الحديثة المرتبطة بعقود الاستهلاك والتجارة الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي توفير حماية قانونية فعّالة لجميع أطرافه، ولا سيما المشتري بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية. ومن أبرز الالتزامات التي تقع على عاتق البائع التزامه بتسليم المبيع مطابقاً لما تم الاتفاق عليه من حيث الوصف والكمية والجودة والخصائص الأساسية. وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال بيان الدور الحمائي الذي يضطلع به المشرّع تجاه المشتري في عقد البيع، فضلاً عن توضيح الإطار القانوني لحق المشتري في المطالبة بإصلاح عدم المطابقة مع بقاء العقد وعدم المساس بوجوده.

وتهدف الدراسة إلى تحديد مفهوم عدم المطابقة وتمييزه عن العيب الخفي، وبيان الأساس القانوني لحق المشتري في المطالبة بالإصلاح مع الإبقاء على العقد. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى كفالة المشرّع لحق المشتري في المطالبة بإصلاح عدم المطابقة مع بقاء عقد البيع، والشروط والآثار القانونية المترتبة على ممارسة هذا الحق. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي من خلال تحليل النصوص القانونية والآراء الفقهية ذات الصلة.

وتوصلت الدراسة إلى أن عدم المطابقة يُعدّ إخلالاً جوهرياً بالتزام البائع، يخول المشتري مجموعة من الوسائل القانونية، من بينها حق المطالبة بالإصلاح مع بقاء العقد. كما تبين أن حق المشتري في إصلاح عدم المطابقة يمثل اتجاهاً تشريعياً يهدف إلى الحفاظ على العقد وعدم اللجوء إلى الفسخ إلا كحل أخير، وأن هذا الحق يستند إلى أساس قانوني يرتبط بمبدأ حسن النية وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد البيع. وانتهت الدراسة إلى ضرورة تدخل المشرّع لتوضيح مفهوم عدم المطابقة وتمييزه صراحةً عن العيب الخفي لتفادي الخلط في التطبيق، وتعزيز النصوص القانونية التي تمنح المشتري أولوية المطالبة بالإصلاح قبل اللجوء إلى الفسخ أو الاستبدال، فضلاً عن توحيد الأحكام القانونية المتعلقة بحق الإصلاح في التشريعات المدنية وتشريعات حماية المستهلك بما يضمن انسجامها وتحقيق الحماية القانونية الفعّالة.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-09-09