أثر المصالحة الجنائية على الدعوى العمومية: دراسة مقارنة بين العراق والسعودية ولبنان
DOI:
https://doi.org/10.66026/47sny108الكلمات المفتاحية:
المصالحة الجنائية، الدعوى العمومية، العقوبة، القانون المقارن، العدالة التصالحية.الملخص
تتمحور إشكالية هذا البحث حول التحول الجوهري في فلسفة العدالة الجنائية المعاصرة من النموذج التقليدي القائم على الردع والعقاب المحض إلى نموذج العدالة التصالحية الذي يستهدف تحقيق التوازن بين مقتضيات النظام العام ومصلحة الأطراف في إنهاء النزاع الجنائي بوسائل توافقية. وتنطلق الدراسة من تساؤل رئيسي يتعلق بالتحديد الدقيق لأثر المصالحة الجنائية على الدعوى العمومية في ضوء الاختلافات الجوهرية بين الأنظمة القانونية الثلاثة، إذ تثار إشكاليات قانونية معقدة حول المدى الذي يمكن أن تؤثر فيه إرادة الأطراف الخاصة على الدعوى العمومية التي تمثل حق المجتمع في العقاب، وما إذا كانت المصالحة تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية بصورة نهائية أم مجرد وقفها المؤقت، والآثار القانونية المترتبة عليها بالنسبة للعقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية. وتكمن أهمية الدراسة في كونها تقدم تحليلاً قانونياً معمقاً لأثر المصالحة على ركنين أساسيين في النظرية الإجرائية والموضوعية هما الدعوى العمومية، مع تسليط الضوء على التباين الجوهري بين ثلاثة أنظمة قانونية متمايزة في مرجعياتها الفقهية والتشريعية: النظام العراقي المستمد من التقاليد القانونية المدنية، والنظام السعودي المبني على الشريعة الإسلامية، والنظام اللبناني الذي يجمع بين التأثيرات القانونية الفرنسية والخصوصية الطائفية. واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن لاستقراء النصوص التشريعية النافذة والاجتهادات القضائية في الدول الثلاث، من خلال تحليل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971، ونظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لسنة 1435هـ، وقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني لعام 1948. وأسفرت الدراسة عن نتائج جوهرية تكشف عن تباينات بنيوية في معالجة المصالحة الجنائية؛ ففي العراق تُنهي المصالحة الدعوى الجزائية في جرائم محددة وفقاً للمادة 164 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بينما في السعودية تستند المصالحة إلى أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم القصاص والديات وفقاً للمادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية، مع اختلاف الأثر بين الحقوق الخاصة والعامة. أما في لبنان، فإن المصالحة تخضع لأحكام المواد من 244 إلى 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة 663 من قانون العقوبات اللبناني، التي تميز بين المصالحة في الجنح والجنايات وتحدد نطاقها بدقة.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


