شروط النيابة في التعاقد دراسة مقارنة بين القانون العراقي و الإيراني والفقه الإمامي

المؤلفون

  • رضا حسين گندم كار استاذ, قسم القانون الخاص, كلية القانون, جامعة قم, قم, الجمهورية الاسلامية الايرانية
  • مريم صادق نجم عبود طالبة الدكتوراه, قسم القانون الخاص , كلية القانون, جامعة قم, قم, الجمهورية الاسلامية الايرانية

DOI:

https://doi.org/10.66026/d53rwd35

الكلمات المفتاحية:

النيابة في التعاقد، شروط النيابة، الوكالة، التمثيل القانوني، عدم تجاوز حدود النيابة.

الملخص

يقدّم هذا البحث دراسة مقارنة لشروط النيابة في التعاقد في القانون العراقي والقانون الإيراني والفقه الإمامي بوصفها الإطار الذي يضمن انصراف آثار العقد إلى ذمّة الأصيل رغم صدور الإيجاب والقبول من النائب في الظاهر ويكشف البحث أن النيابة لم تعد مسألة فرعية تابعة للوكالة فحسب بل أصبحت أداة تنظيمية مركزية لاستقرار المعاملات وحماية الثقة في التداول ولا سيما مع تعدد صور التمثيل وتداخل النيابة الاتفاقية مع النيابة القانونية والقضائية في الواقع العملي وينطلق المقال من تأسيس نظري لمفهوم النيابة في التعاقد وأنواعها وبيان موقع الوكالة كنموذج تشريعي بارز في النظامين العراقي والإيراني ثم يعالج ضرورة التمييز المنهجي بين النيابة في التعاقد وبين التمثيل القانوني لما يترتب على ذلك من اختلاف في نطاق التطبيق والجزاءات إذ إن الخلل قد ينصرف إلى نفاذ العقد وآثاره أو إلى الصفة والإجراءات تبعا للتكييف الصحيح بعد ذلك يركّز البحث على تحليل الشروط الجوهرية الثلاثة التي تتوقف عليها صحة النيابة وهي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل على أساس سند معتبر سواء كان عقدا أو نصا أو حكما مع بيان أن هذا الحلول هو جوهر النيابة لأنه ينقل مركز التعبير عن الرضا إلى النائب مع بقاء مركز الأثر عند الأصيل ثم شرط التعاقد باسم الأصيل لا باسم النائب بوصفه ضابطا كاشفا عن هوية الطرف الحقيقي في العقد وحاميا للغير من مفاجآت الانصراف كما أنه ينسجم مع القاعدة التي تجعل الأصل هو التعاقد لحساب النفس ما لم تُظهر القرائن أو التصريح صفة النيابة وأخيرا شرط عدم تجاوز حدود النيابة باعتباره الضمانة العملية لمنع تحول النيابة إلى سلطة مطلقة إذ إن تجاوز التفويض أو الولاية يخرج التصرف عن دائرة التمثيل ويجعله غير نافذ في حق الأصيل إلا بالإجازة أو يفتح باب المسؤولية بحسب الأحوال ويُظهر المقال في ضوء المقارنة أن جوهر الشروط واحد في الأنظمة الثلاثة وإن اختلفت طرائق التعبير عنه ومناطاته التفصيلية وأن ضبط هذه الشروط يحقق التوازن بين حماية الإرادة الحقيقية للأصيل وصيانة الثقة المشروعة للغير ويمنح القضاء معيارا عمليا للتمييز بين التصرف النيابي الصحيح والتصرف الذي ينقلب إلى عمل شخصي أو فضولي مع ما يتبعه من آثار على النفاذ والالتزام والمسؤولية.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-06-30