رقابة القضاءالإداري على أعمال السيادة في القانون العراقي و المصري
DOI:
https://doi.org/10.66026/azhjhb11الكلمات المفتاحية:
الرقابة ، القضاء الإداري ، أعمال السيادةالملخص
نتيجة لظهور دولة القانون الحديثة حيث لم يعد الحكم حقاً وانما وظيفةً تمارسها الدولة طبقاً لقواعد تحكمها. ابتدعت لواقح الفكر الانساني ما سمي بمبدأ سيادة القانون او كما يطلق عليه فقه القانون الاداري والدستوري. بمبدأ المشروعية او مبدأ الخضوع للقانون وهو المبدأ الذي تغلغل في الضمير القانوني واستقر فيه حتى اصبح واحداً من المثل العليا التي تسعى لبلوغها المجتمعات المنتظمة ومن مقتضاه تقييد سلطة الدولة وضمان خضوعها للقانون العام والتزام الادارة في جميع تصرفاتها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد سواءً منها المصادر المدونـة ( الدستور-القوانين العادية– اللوائح – المعاهدات– الاحكام القضائية – عقود الادارة ) او غير المدونة ( العرف – المبادئ القانونية العامة) وذلك تبعاً لتدرجها القانوني بحيث ان القاعدة الدنيا تخضع للقاعدة التي أعلى منها من حيث الشكل والموضوع فأعمال السلطة العامة يجب ان تتم في نطاق القانون و ان يكون ألتزام الافراد بأحترام قراراتها مرده الى احترامها لهذا القانون. وتعد هذه القرارات سلاحا خطيرا بيد السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من قوة القانون مما يعرض حقوق الأفراد وحرياتهم للخطر ، الأمر الذي يستتبع معه ضرورة توافر ضمانات عند اللجوء الى هذه القرارات ، وتعد الضمانة الأكثر فعالية في هذا الميدان هي الرقابة القضائية وبالتحديد رقابة القضاء الاداري التي تتميز فعالية في هذا الشأن . ومما يزيد من فعالية هذه الرقابة التطور الذي انتهت اليه الدساتير في تنظيم هذه القرارات . والعراق من الدول التي تضمنت دساتيرها هذا النوع من القرارات .
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


