التنظيم القانوني للحصانة الإجرائية لأعضاء البرلمان

المؤلفون

  • خالد خضر الخير الجامعة الاسلامية اللبنانية
  • احمد عبد الرزاق حمزة الجامعة الاسلامية اللبنانية

DOI:

https://doi.org/10.66026/m8kzna46

الكلمات المفتاحية:

الدستور , الحصانة البرلمانية , الحصانة الاجرائية , البرلمان, العضو النيابي .

الملخص

"تُعد الحصانة الإجرائية من الضمانات الأساسية التي تُمنح لأعضاء السلطة التشريعية بهدف تمكينهم من أداء وظائفهم بحرية واستقلالية، دون الخشية من التعرض للمساءلة القضائية بسبب آرائهم أو تصرفاتهم أثناء ممارسة مهامهم النيابية. وتشمل هذه الحصانة الحماية من التوقيف أو المحاكمة خلال مدة انعقاد البرلمان، إلا بإذن من المجلس التشريعي ذاته، مع بعض الاستثناءات كحالة التلبس بالجريمة. وتختلف النظم القانونية في تنظيم هذه الحصانة بين الدول، فمنها من يمنحها بشكل مطلق، ومنها من يضع قيودًا صارمة على ممارستها. ويتناول البحث الأبعاد القانونية والدستورية لهذه الحصانة، ويُبرز التوازن بين حماية العمل البرلماني وسيادة القانون، مع تحليل لبعض التطبيقات القضائية المقارنة."

تتفق أغلب الأنظمة القانونية المقارنة على أهمية الحصانة الإجرائية كوسيلة لحماية العمل النيابي من التأثيرات الخارجية، لكنها تختلف في نطاقها ومدى اتساعها.
في العراق، نظم الدستور في المادة (63/ثانيًا) الحصانة بشكل يمنح النائب حماية من الإجراءات القضائية أثناء دورات الانعقاد، إلا بإذن مسبق من المجلس، مع استثناء حالة التلبس، وهو ما يشابه النظام المصري. بعض الأنظمة مثل النظام الفرنسي تقيّد الحصانة بشكل أكثر، إذ يتم إشراك السلطات القضائية في تقييم الحاجة إلى رفعها، مما يحقق توازنًا أفضل بين الحصانة ومبدأ سيادة القانون.
توجد ثغرات تشريعية في بعض الدول، ومنها العراق، تتعلق بعدم تحديد معايير واضحة لرفع الحصانة، ما قد يؤدي إلى استخدامها كأداة سياسية لتعطيل المساءلة.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-01-15