التأصيل المفهومي للعقوبات وطرق تنفيذها في العصر العباسي في العراق (٣٣٤-٦٥٦ه/٩٤٥-١٢٥٨م)
DOI:
https://doi.org/10.66026/et37x420الكلمات المفتاحية:
العقوبة , القصاص , القطع , الصلب , الضرب , السجنالملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مصطلحات العقوبة من خلال العودة إلى أصولها اللغوية ودلالاتها في الاصطلاح، والتي وردت بصيغ متعددة لتدل على معنى العقاب والجزاء. فالعقوبات تُعد من الأمور التي أقرها الإسلام ونظمها، سواء كانت عقوبات شديدة أو مخففة، وذلك وفقاً لطبيعة الجريمة وخطورتها على الفرد والمجتمع. وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية الفعل جريمة إذا تضمن اعتداءً على المصالح الأساسية التي أقرها الشرع وثبتت أحكامها بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ومن هنا، فإن العقوبة المقررة على هذه الجريمة تأتي لتحقيق غاية أساسية، وهي حماية تلك المصالح وصيانتها من الاعتداء. كما يُلاحظ أن نظام العقوبات في الإسلام لم يكن قائماً على القسوة المجردة، بل جاء منسجماً مع مبدأ العدالة وتحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. فالقواعد التي وضعها الإسلام لتنظيم الجريمة والعقوبة تقوم على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو ما يعكس مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعِرض. وبذلك جاءت حدود العقوبات متناسبة مع حاجات المجتمع، ومحققة لمصلحته، وضامنة لاستمرار النظام العام والعدالة الاجتماعية.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


