النسب الأمومي للطفل المولود عبر الرحم البديل الحملي (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.66026/f8nmnz97الكلمات المفتاحية:
النسب الأمومي، الرحم البديل، قصد الوالدين، الولادة، النظام العام، الطفل المولود.الملخص
تطوّرت تقنيات الإخصاب المساعد، ولا سيما تقنية الرحم البديل، مما أثار تحديات قانونية جوهرية في تحديد الأمومة القانونية للطفل؛ أهي صاحبة البويضة (الأم الجينية) أم المرأة المستضيفة للحمل (الأم الحاضنة)؟ وللإجابة على ذلك، اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في إطار دراسة مقارنة، ركّزت على دراسة النسب الأمومي في نظامين قانونيين متباينين: العراق والولايات المتحدة الأمريكية.
أظهرت النتائج أن القانون العراقي، استناداً إلى المبادئ الفقهية ومبدأ أولوية الولادة، يعتبر الأم القانونية هي المرأة صاحبة الرحم، ويُبطل العقود المخالفة لهذا المبدأ. في المقابل، يعكس القانون الأمريكي تنوعاً في التوجهات بسبب طبيعته الفيدرالية، إذ تبنّت بعض الولايات مثل كاليفورنيا ''نظرية قصد الوالدين''، وأقرت بأمومة صاحبة البويضة عبر أحكام قضائية تصدر قبل الولادة.
ويُعزى هذا التباين إلى اختلافات فلسفية وثقافية وبنيوية بين النظامين، مما يستدعي مراجعة تشريعية في السياق العراقي. وتسعى هذه الدراسة إلى تحليل أوجه التشابه والاختلاف، واقتراح حلول قانونية عملية تواكب التطورات الطبية وتضمن حقوق الأطفال المولودين عبر الرحم البديل. وبناءً على ذلك، يقترح البحث تعديل التشريعات العراقية بما يسمح بتنظيم عقود الرحم البديل ضمن إطار قانوني واضح، مع اعتماد مبدأ ''قصد الوالدين'' كمرجعية لتحديد الأم القانونية، شريطة وجود إشراف قضائي وضمانات لحماية حقوق جميع الأطراف، ولا سيما الطفل.
المراجع
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


