حماية العقار في التشريع الجنائي العراقي والمصري والجزائري
DOI:
https://doi.org/10.66026/2q286454الكلمات المفتاحية:
الحماية، الجنائية، العقار، الملكية، الحيازةالملخص
بالنظر لما للعقار من اهمية في حياة المجتمع، وبالنظر لاتساع الجرائم الواقعة على العقارات، عمد الباحث الى تسليط الضوء على مفهوم العقار ومن ثم التعريج على اهميته " محاولا الوقوف على الملكية العقارية والحيازة العقارية وما لتلك المفاهيم من اهمية تلقي بضلالها على طبيعة الجرائم الواقعة عليها، وتطرقنا ايضا الى بيان كل من الملكية والحيازة من خلال الحماية الاجراءية من الاعتداءات الواقعة عليها من طرف الافراد، مع ضرورة تشديد العقوبات التي وضعتها التشريعات في بعض الدول مثل العراق والجزائر ومصر، وقد وضع المشرع لحماية العقار اجراءات جنائية ابتداءً من تحريك الدعوى الجزائية ومروراً بإجراءات التقاضي وصولاً الى تنفيذ الحكم وما يتخلل التنفيذ من اشكالات، مستخدم في ذلك منهج البحث التحليلي المقارن، و ذلك كله بهدف التعرف على مدى الحماية القانونية والإجرائية التي وفرها المشرع لحماية الملكية العقارية. وقد توصلنا من خلال البحث الى عدة نتائج وتوصيات يمكن ان ترفد المشرع العراقي بإجراء بعض التعديلات والاجراءات التي تهدف الى توفير أعلى مستوى من الحماية الجنائية للعقار، ويمكن لها ان ترفد البحث العلمي بمعلومات قيمة تصب في تطوير السياسة الجنائية لحماية العقار وتوصلنا ايضا الى ان الشكوى الجزائية في الجرائم الواقعة على العقار لايمكن تحريكها الا من قبل المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا بأستثناء الجرائم الواقعة على الاملاك العامة فهنا يمكن اقامتها من قبل الادعاء العام,كما وجدنا ان العقار المشمول بالحماية الجنائية من جرائم التعدي على الحيازة العقارية هو العقار بالطبيعة ومن اهم ماتوصلت اليه دراستنا ان كل من المشرع العراقي والمصري والجزائري قد جاء بنصوص تأمن الحماية الجزائية والتي تكون بمثابة الردع للاشخاص الذين يقومون بالمساس بهذه العقارات بعدة افعال قد تشكل جرائم في نظر المشرع انطلاقا من النصوص القانونية ويمكن لها ان ترفد البحث العلمي بمعلومات قيمة تصب في تطوير السياسة الجنائية لحماية .
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


