القوة الإلزامية للآراء الإستشارية لمجلس الدولة العراقي ( دراسة مقارنة )
DOI:
https://doi.org/10.66026/qp41r403الكلمات المفتاحية:
القوة الإلزامية ، الاختصاص الإستشاري ، مجلس الدولةالملخص
ان الدور الاستشاري الذي يباشره مجلس الدولة لا يقل أهمية عن دوره القضائي فالاستشارة اجراء ضروري يتلافى اشكاليات عدم وحدة المصطلحات القانونية أو غموضها كما يضمن عدم التعارض بين النصوص التشريعية ، ويعد أيضاً اجراءً فعالاً لحماية الحقوق والحريات وضمان موائمة عمل السلطات مع مبدأ المشروعية ، وان أهمية هذا الدور ومدى تحقيقه للغاية المقصوده منه تعتمد على مدى دقة ووضوح الاجراءات القانونية التي تحكمه ، ويباشر مجلس الدولة العراقي وظيفته الاستشارية استناداً الى قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل اذ تضمن هذا القانون تفاصيل تشكيل المجلس ومهامه وتشكيلاته وبضمنها الوظيفة الاستشارية .
تتجلى أهمية الاستشارة في كونها تعد وسيلة وقائية لتلافي الاشكاليات العملية التي قد تظهر عند الخلاف حول تفسير نص قانوني، كما انها تبسط اجراءات العمل الاداري لكونها تفسح المجال للجوء الى ذوي الخبرة .ان الاستشارة قد تكون الزامية من حيث طلبها والأخذ بها وقد تكون اختيارية وهذا يحدده النص القانوني الذي ينظم اجراءات الاستشارة وفقاً للنظام القانوني لكل دولة . تمارس الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة الجزائري من قبل لجنة أما في العراق تباشرها الهيئة العامة والهيئات المتخصصة لمجلس الدولة .يتحدد الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري بمشروعات القوانين والأوامر التي تصدر من رئيس الجمهورية في حالة الاستعجال ، اما في العراق يشمل مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات والمعاهدات الدولية والمسائل المختلف بشأنها بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .


