الحق في الخصوصية في القانون الجنائي

المؤلفون

  • مهدي شيدائيان
  • شاكر محمود عبد

DOI:

https://doi.org/10.66026/9rqkcr55

الكلمات المفتاحية:

حق الخصوصية، المسؤولية التقصيرية، العقدية.

الملخص

يعتـبر الحـق في الخصوصـية مـن أهـم حقـوق الإنسـان، لاتصاله بحريـات الأشـخاص وكـرامتهم، وهو غاية كل المجتمعات عـبر الـزمن في المحافظـة عليـه وحمايتـه مـن الاعتداء عليـه وانتهاكه، لمـا لـه مـن حرمة وجب صيانتها من المساس بها بمختلف أنواع الجرائم التي تنص وتعاقـب عليهـا مختلـف القوانين. حيث إن حق الخصوصية معناه العام هو أنه يعيش الإنسان حياته دون أي تدخل خارجي، وأن يأمن على سمعته وشرفه ومراسلاته واتصالاته، كما توجب الخصوصية حماية الفرد من كل تطفل بنشر وقائع عن حياته الخاصة أو اختراق مراسلاته أو اتصالاته أو نشر أية معلومات سرية عنه وغيرها. وأن القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل، لم ينص على الحقوق اللصيقة بالشخصية على وجه العموم، ولا الحق في الخصوصية بوجه خاص، إلا أن دستور العراق لسنة 2005 حيث نص في المادة (17/ف1)  بأنه (1ـ لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة). وكما أن التشريع العراقي يعاقب على حماية حق الخصوصية بصورته التقليدية، وتشمل هذه الحماية ضمناً الخصوصية الرقمية المستخدمة في الوسائل الالكترونية، والتي لم يٌعطيها المشرع خصوصية في التجريم والعقاب، وهذا ما نصت عليه المادة (438) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-02-23